تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
المخاص مع دفع الجبران ، لأنها أقرب وجواز دفع الحقة واسترجاع ضعف الجبران . الرابع عشر : يجوز أن يخرج عن جبرانين شاتين وعشرين درهما ، كما يخرج عن كفارتين صنفين ولا يجوز أن يخرج عن جبران واحد شاة وعشرة دراهم ، لاقتضاء النص التخيير بين شاتين وعشرين درهما ، فلا يثبت خيار ثالث ، كما لا يكسوا خمسة ويطعم خمسة . ولو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتفريق جاز ، لأنه حقه وله إسقاطه بالكلية . الخامس عشر : في جواز إخراج قيمة الشاتين ، أو العشرين درهما من غيرهما مع النقصان عن القيمة السوقية في المجبور والقيمة إشكال ، أقربه المنع . أما لو ساوى المجبور كبنت مخاض مثلا مع قيمة الشاتين من غير الدراهم ، فإنه يجزي على أنه قيمة [ بنت اللبون ] ( 1 ) . السادس عشر : لو وجب عليه بنت لبون ولم يجدها ، ووجد ابن لبون وحقة ، فأراد أن يعطي ابن اللبون مع الجبران ، احتمل الجواز ، لأنه بمنزلة بنت المخاض في نظر الشرع ، والأقرب المنع . ولو كان له ثلاثون من الإبل نصفها مراض ونصفها صحاح ، وقيمة الصحيحة أربعة والمعيبة دينارين ، قسط المأخوذ على ست وعشرين ، خمسة عشرة منها صحاح ، لأن الزكاة لا تقسط على الشق عندنا . السابع عشر : لو باع السائمة بيعا فاسدا ، لم يزل الملك ، ووجب الزكاة عليه إن لم يمنع من الاسترداد ، وهل يقوم ترك الاسترداد لجهله بالحكم مقام المنع ؟ إشكال . ولو علفها المشتري ، فالأقوى انقطاع الحول ، لأنه مأذون في التصرف
هامش
( 1 ) الزيادة من " ق " .