المخاص مع دفع الجبران ، لأنها أقرب وجواز دفع الحقة واسترجاع ضعف
الجبران .
الرابع عشر : يجوز أن يخرج عن جبرانين شاتين وعشرين درهما ، كما
يخرج عن كفارتين صنفين ولا يجوز أن يخرج عن جبران واحد شاة وعشرة
دراهم ، لاقتضاء النص التخيير بين شاتين وعشرين درهما ، فلا يثبت خيار
ثالث ، كما لا يكسوا خمسة ويطعم خمسة .
ولو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتفريق جاز ، لأنه حقه وله إسقاطه
بالكلية .
الخامس عشر : في جواز إخراج قيمة الشاتين ، أو العشرين درهما من
غيرهما مع النقصان عن القيمة السوقية في المجبور والقيمة إشكال ، أقربه المنع .
أما لو ساوى المجبور كبنت مخاض مثلا مع قيمة الشاتين من غير الدراهم ، فإنه
يجزي على أنه قيمة [ بنت اللبون ] ( 1 ) .
السادس عشر : لو وجب عليه بنت لبون ولم يجدها ، ووجد ابن لبون
وحقة ، فأراد أن يعطي ابن اللبون مع الجبران ، احتمل الجواز ، لأنه بمنزلة
بنت المخاض في نظر الشرع ، والأقرب المنع .
ولو كان له ثلاثون من الإبل نصفها مراض ونصفها صحاح ، وقيمة
الصحيحة أربعة والمعيبة دينارين ، قسط المأخوذ على ست وعشرين ، خمسة
عشرة منها صحاح ، لأن الزكاة لا تقسط على الشق عندنا .
السابع عشر : لو باع السائمة بيعا فاسدا ، لم يزل الملك ، ووجب الزكاة
عليه إن لم يمنع من الاسترداد ، وهل يقوم ترك الاسترداد لجهله بالحكم مقام
المنع ؟ إشكال .
ولو علفها المشتري ، فالأقوى انقطاع الحول ، لأنه مأذون في التصرف
هامش
( 1 ) الزيادة من " ق " .