تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، فإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث بنات لبون وحقة . فإذا بلغت مائة وثمانين ففيها بنتا لبون وحقتان ، فإذا بلغت مائة وتسعين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، وهكذا دائما . الرابع : لا تجزي الخنثى عن الأنثى في الإبل ، والمسنة تجزي عن الذكر فيهما ، فتجزي الخنثى من أولاد اللبون ، لأنه أما ذكر ويؤخذ بدلا من بنت المخاض ، أو أنثى وهو بالجواز أولى ، ولا جبران له لجواز الذكورية . الخامس : الضأن والمعز جنس واحد ، يكمل أحدهما بالآخر في نصاب الغنم . كما أن الجاموس والعراب في البقر جنس . وكما في الإبل العراب والبخاتي بالإجماع . السادس : الأقرب أنه لا يتعين عليه غالب غنم البلد ، فلو كان الغالب الضأن أجزأه المعز وبالعكس ، لقوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة ( 1 ) . واسم الشاة يقع عليهما ، فصار كالا ضحية لا يتعين فيها غنم البلد . السابع : قد بينا أن الأقرب أجزاء بعير عن شاة ، وهل يقع الكل فرضا ؟ يبنى على أن الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها أو بدل عن الإبل ، احتمال ينشأ : من أن اقتضاء ظاهر النص الأول . ومن أصالة وجوب جنس المال ، إلا أن إيجاب بعير قبل كثرة الإبل إجحاف برب المال ، وإيجاب شقص بعير يشق عليه ، لنقصان القيمة وعسر الانتفاع ، فعدل الشارع إلى الشاة إرفاقا وتسهيلا . فإن جعلنا الشاة أصلا ، فإذا أخرج البعير كان كله فرضا كالشاة . وإن جعلناها بدلا ، فإذا أخرج بعيرا كان الواجب أقل من خمسة ، لأنه يجزي عن ستة وعشرين ، وحصة كل خمس خمس إلا خمس خمس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 72 .