صارت مائة وستين ففيها أربع بنات لبون ، فإذا بلغت مائة وسبعين ففيها ثلاث
بنات لبون وحقة .
فإذا بلغت مائة وثمانين ففيها بنتا لبون وحقتان ، فإذا بلغت مائة وتسعين
ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، وهكذا دائما .
الرابع : لا تجزي الخنثى عن الأنثى في الإبل ، والمسنة تجزي عن الذكر
فيهما ، فتجزي الخنثى من أولاد اللبون ، لأنه أما ذكر ويؤخذ بدلا من بنت
المخاض ، أو أنثى وهو بالجواز أولى ، ولا جبران له لجواز الذكورية .
الخامس : الضأن والمعز جنس واحد ، يكمل أحدهما بالآخر في نصاب
الغنم . كما أن الجاموس والعراب في البقر جنس . وكما في الإبل العراب
والبخاتي بالإجماع .
السادس : الأقرب أنه لا يتعين عليه غالب غنم البلد ، فلو كان الغالب
الضأن أجزأه المعز وبالعكس ، لقوله عليه السلام في خمس من الإبل شاة ( 1 ) .
واسم الشاة يقع عليهما ، فصار كالا ضحية لا يتعين فيها غنم البلد .
السابع : قد بينا أن الأقرب أجزاء بعير عن شاة ، وهل يقع الكل
فرضا ؟ يبنى على أن الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسها أو بدل عن الإبل ،
احتمال ينشأ : من أن اقتضاء ظاهر النص الأول . ومن أصالة وجوب جنس
المال ، إلا أن إيجاب بعير قبل كثرة الإبل إجحاف برب المال ، وإيجاب شقص
بعير يشق عليه ، لنقصان القيمة وعسر الانتفاع ، فعدل الشارع إلى الشاة
إرفاقا وتسهيلا .
فإن جعلنا الشاة أصلا ، فإذا أخرج البعير كان كله فرضا كالشاة . وإن
جعلناها بدلا ، فإذا أخرج بعيرا كان الواجب أقل من خمسة ، لأنه يجزي عن
ستة وعشرين ، وحصة كل خمس خمس إلا خمس خمس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 72 .