تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
البحث السادس ( في اللواحق ) الأول : قد سبق أن نصب الإبل إنما تستقر إذا زادت على مائة وعشرين ، ولا يكفي الزيادة بشقص واحدة ، بل لا بد من زيادة واحدة كملا ، لأن في بعض الروايات عن الباقر والصادق عليهما السلام تفسير الزيادة بالواحدة قالا عليهما السلام : فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقة الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ( 1 ) . الثاني : في مائة وعشرين حقتان ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ، وهل للواحدة قسط من الواجب ؟ يحتمل العدم ، لقوله عليه السلام : في كل أربعين بنت لبون ( 2 ) . ولو كان لها قسط ، لكان في كل أربعين وثلث بنت لبون ، والأقوى الثبوت ، لأن الواجب بالواحدة يتعلق الوجوب بها كالعاشرة وغيرها . فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء ، سقط من الواجب جزء من مائة واحد وعشرين جزءا . الثالث : لا يتعين الواجب بعد الثلاثين إلا بزيادة عشر ، فإذا وجب عدد من بنات اللبون ثم زادت عشر أبدلت بنت اللبون بحقة ، فإن زادت عشرا أخرى أبدلت أخرى . وهكذا إلى أن يصير الكل حقاقا . فإذا زادت بعد ذلك ، أبدلت الحقاق كلها بنات اللبون وزيدت واحدة ، ففي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات . فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة ، وإذا صارت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان ، فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، فإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 72 ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر .
نهاية الإحكام — صفحة 333 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي