البحث السادس
( في اللواحق )
الأول : قد سبق أن نصب الإبل إنما تستقر إذا زادت على مائة
وعشرين ، ولا يكفي الزيادة بشقص واحدة ، بل لا بد من زيادة واحدة
كملا ، لأن في بعض الروايات عن الباقر والصادق عليهما السلام تفسير الزيادة
بالواحدة قالا عليهما السلام : فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقة
الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل
أربعين بنت لبون ( 1 ) .
الثاني : في مائة وعشرين حقتان ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات
لبون ، وهل للواحدة قسط من الواجب ؟ يحتمل العدم ، لقوله عليه السلام :
في كل أربعين بنت لبون ( 2 ) . ولو كان لها قسط ، لكان في كل أربعين وثلث
بنت لبون ، والأقوى الثبوت ، لأن الواجب بالواحدة يتعلق الوجوب بها
كالعاشرة وغيرها .
فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء ، سقط من الواجب
جزء من مائة واحد وعشرين جزءا .
الثالث : لا يتعين الواجب بعد الثلاثين إلا بزيادة عشر ، فإذا وجب عدد
من بنات اللبون ثم زادت عشر أبدلت بنت اللبون بحقة ، فإن زادت عشرا
أخرى أبدلت أخرى . وهكذا إلى أن يصير الكل حقاقا .
فإذا زادت بعد ذلك ، أبدلت الحقاق كلها بنات اللبون وزيدت واحدة ،
ففي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات .
فإذا صارت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة ، وإذا صارت مائة وأربعين
ففيها بنت لبون وحقتان ، فإذا صارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، فإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 72 ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر .