القيمة كما بينهما في العدد ، ويكون الفرض بصفة المال للأمر بالمطلق .
ولو كثرت قيمة المعيبة ، فالأقرب عدم إجزائها عن الصحيحة ، للنهي
عن أخذها ، ولاشتماله على الإضرار بالفقراء ، ولهذا يستحق ردها في البيع وإن
كثرت قيمتها . ويحتمل قويا الإجزاء إذا اشتمل على قيمة الصحيحة .
ولو اشتمل المال على صحاح ومراض ، أخرج صحيحة قيمتها على قيمة
المالين ، أو معيبة كذلك .
ولو كان النصاب كله مراضا إلا بقدر الفرض ، فإن تطوع به وإلا أخرج
مريضة على قدر النسبة أو صحيحة كذلك . فلو كان الأربعون مراضا إلا واحدة
أخرج شاة بقيمة تسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من مريضة وجزءا من
أربعين من صحيحة .
ولو كان نصف النصاب صحاحا ونصفه مراضا ، ووجب فيه حقتان أو
ابنتا لبون ، جاز إخراج حقة مريضة وأخرى صحيحة ، أو بنتي لبون كذلك .
ولا اعتبار بقلة المعيب وكثرته على إشكال ، فله إخراج ما عيبه أفحش عن
النصاب المعيب .
ولو وجد المعيب وزيادة آخر مغاير ، فالوجه عدم الإجزاء ، لأن النصاب
كالصحيح بالنسبة إلى الزائد .
ولا تؤخذ الربى ، وهي التي قد وضعت ولدها وهي تربيه إلى خمس عشر
يوما ، وقيل : إلى خمسين .
والضابط استغناء الولد عنها ، لما فيه من الإضرار بالمالك .
ولا الماخض وهي الحامل : ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل .
لقوله عليه السلام : إياك وكرائم أموالهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 84 و 91 .