تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
القيمة كما بينهما في العدد ، ويكون الفرض بصفة المال للأمر بالمطلق . ولو كثرت قيمة المعيبة ، فالأقرب عدم إجزائها عن الصحيحة ، للنهي عن أخذها ، ولاشتماله على الإضرار بالفقراء ، ولهذا يستحق ردها في البيع وإن كثرت قيمتها . ويحتمل قويا الإجزاء إذا اشتمل على قيمة الصحيحة . ولو اشتمل المال على صحاح ومراض ، أخرج صحيحة قيمتها على قيمة المالين ، أو معيبة كذلك . ولو كان النصاب كله مراضا إلا بقدر الفرض ، فإن تطوع به وإلا أخرج مريضة على قدر النسبة أو صحيحة كذلك . فلو كان الأربعون مراضا إلا واحدة أخرج شاة بقيمة تسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من مريضة وجزءا من أربعين من صحيحة . ولو كان نصف النصاب صحاحا ونصفه مراضا ، ووجب فيه حقتان أو ابنتا لبون ، جاز إخراج حقة مريضة وأخرى صحيحة ، أو بنتي لبون كذلك . ولا اعتبار بقلة المعيب وكثرته على إشكال ، فله إخراج ما عيبه أفحش عن النصاب المعيب . ولو وجد المعيب وزيادة آخر مغاير ، فالوجه عدم الإجزاء ، لأن النصاب كالصحيح بالنسبة إلى الزائد . ولا تؤخذ الربى ، وهي التي قد وضعت ولدها وهي تربيه إلى خمس عشر يوما ، وقيل : إلى خمسين . والضابط استغناء الولد عنها ، لما فيه من الإضرار بالمالك . ولا الماخض وهي الحامل : ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل . لقوله عليه السلام : إياك وكرائم أموالهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 84 و 91 .