تفريط ، سقط خمس الشاة .
ولو حال الحول على ثلاثمائة وواحدة من الغنم ، ثم تلف بغير تفريط
مائة ، سقطت من أربع شياة مائة جزء من ثلاثمائة جزء . ولو تلفت واحدة لا
غير ، سقط من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياة جزء واحد .
هذا إن أوجبنا في ثلاثمائة وواحدة أربع شياة ، وإن أوجبنا في كل مائة
شاة ، فتلفت من ثلاثمائة وواحدة شاة واحدة ، لم تسقط من ثلاث شياة
شئ ، لأنهم أوجبوا في كل مائة شاة ، والشاة التالفة زائدة على ما علقوا
الوجوب به ، ولا يلزم من كون الشاة شرطا في تغير الفرض ووجوب شاة في كل
مائة تعلق الوجوب فيها ، وهو المراد بقولنا " وتظهر الفائدة في الوجوب
والضمان " .
ولو تلف مائة ، وجب شاتان ، لانعقاد النصاب أولا على وجوب كل
مائة . ويحتمل وجوب ثلاث ، لأنه مالك لمائتين وواحدة حولا .
ولو اشترك اثنان في نصاب واحد ، فلا زكاة ، سواء كانت الخلطة خلطة
أعيان أو أوصاف ، لأن كل واحد منهما يقصر نصيبه عن النصاب ، فلا زكاة
لعدم الشرط ، ولأن النصاب شرط كالحول ، فكما لا يبنى حول شخص على
آخر ، فكذا في النصاب .
ولا فرق بين الأنعام وغيرها في عدم الاعتداد بالخلطة .
ولا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا ، فلو كان له عشرون من
الغنم في بلد ومثلها في آخر وسامت حولا ، وجبت الشاة . كما لا يجمع بين مالي
شخصين ، وإن اتفقا في المرعى والمسرح والراعي والفحل وغيرها .
ولو باع صاحب النصاب نصفه قبل الحول ، فلا زكاة .
ولو استأجر راعيا بشاة من النصاب قبل الحول ، سقط الحول ، سواء
أفردها أو خلطها ، لنقصان الملك عن النصاب .
نهاية الإحكام — صفحة 330
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٣٠