تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
تفريط ، سقط خمس الشاة . ولو حال الحول على ثلاثمائة وواحدة من الغنم ، ثم تلف بغير تفريط مائة ، سقطت من أربع شياة مائة جزء من ثلاثمائة جزء . ولو تلفت واحدة لا غير ، سقط من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياة جزء واحد . هذا إن أوجبنا في ثلاثمائة وواحدة أربع شياة ، وإن أوجبنا في كل مائة شاة ، فتلفت من ثلاثمائة وواحدة شاة واحدة ، لم تسقط من ثلاث شياة شئ ، لأنهم أوجبوا في كل مائة شاة ، والشاة التالفة زائدة على ما علقوا الوجوب به ، ولا يلزم من كون الشاة شرطا في تغير الفرض ووجوب شاة في كل مائة تعلق الوجوب فيها ، وهو المراد بقولنا " وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان " . ولو تلف مائة ، وجب شاتان ، لانعقاد النصاب أولا على وجوب كل مائة . ويحتمل وجوب ثلاث ، لأنه مالك لمائتين وواحدة حولا . ولو اشترك اثنان في نصاب واحد ، فلا زكاة ، سواء كانت الخلطة خلطة أعيان أو أوصاف ، لأن كل واحد منهما يقصر نصيبه عن النصاب ، فلا زكاة لعدم الشرط ، ولأن النصاب شرط كالحول ، فكما لا يبنى حول شخص على آخر ، فكذا في النصاب . ولا فرق بين الأنعام وغيرها في عدم الاعتداد بالخلطة . ولا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا ، فلو كان له عشرون من الغنم في بلد ومثلها في آخر وسامت حولا ، وجبت الشاة . كما لا يجمع بين مالي شخصين ، وإن اتفقا في المرعى والمسرح والراعي والفحل وغيرها . ولو باع صاحب النصاب نصفه قبل الحول ، فلا زكاة . ولو استأجر راعيا بشاة من النصاب قبل الحول ، سقط الحول ، سواء أفردها أو خلطها ، لنقصان الملك عن النصاب .