تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الفرض إليه في كل مائة شاة ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان . والأصل في ذلك الرواية الصحيحة عن الباقر والصادق عليهما السلام في الشياة في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة ، فإن بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف شئ وقالا : كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 2 ) .
البحث الرابع ( في الأشناق ) كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل " شنقا " وفي البقر " وقصا " وفي الغنم وباقي الأجناس " عفوا " . فلو كان عنده تسع من الإبل ، كان النصاب فيها خمسا والأربع شنق لا شئ فيه ، ولا يتعلق الزكاة به . فلو تلف بعد الحول أربع بغير تفريط ، وجبت الشاة كملا . لقوله عليه السلام : ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها بنت لبون ( 3 ) . وقول الباقر والصادق عليهما السلام في زكاة الإبل ليس في النيف شئ ، وليس في الكسور شئ ( 4 ) . ولو تلف خمس بغير
هامش
( 1 ) في " ق " الوصف . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 78 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 74 ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 74 ح 6 .