الفرض إليه في كل مائة شاة ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان .
والأصل في ذلك الرواية الصحيحة عن الباقر والصادق عليهما السلام في
الشياة في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ حتى تبلغ
عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من
شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على
المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة ، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى
تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة ، فإذا زادت واحدة
ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة ، فإن بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة
وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ ، وليس في النيف
شئ وقالا : كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ، فإذا حال عليه
الحول وجب عليه ( 2 ) .
البحث الرابع
( في الأشناق )
كل ما نقص عن النصاب يسمى في الإبل " شنقا " وفي البقر " وقصا "
وفي الغنم وباقي الأجناس " عفوا " .
فلو كان عنده تسع من الإبل ، كان النصاب فيها خمسا والأربع شنق لا
شئ فيه ، ولا يتعلق الزكاة به . فلو تلف بعد الحول أربع بغير تفريط ، وجبت
الشاة كملا .
لقوله عليه السلام : ليس في الزائد شئ حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا
بلغتها ففيها بنت لبون ( 3 ) . وقول الباقر والصادق عليهما السلام في زكاة الإبل
ليس في النيف شئ ، وليس في الكسور شئ ( 4 ) . ولو تلف خمس بغير
هامش
( 1 ) في " ق " الوصف .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 78 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 74 ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 74 ح 6 .