تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
والجاموس كالبقر بالإجماع . ولا يجز الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر ، وابن اللبون ليس بأصل بل هو بدل عن ابنة مخاض . وإنما يجزي الذكر في البقر عن الثلاثين ، وما تكرر منها كالستين والسبعين ، وما تركب من الثلاثين وغيرها كالتسعين . وأما الأربعون وما تكرر منها فلا يجزي في فرضها الذكور ، إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين . ولو بلغت البقر مائة وعشرين اتفق الفرضان ، فيتخير المالك بين إخراج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . هذا كله إذا كانت البقر إناثا ، ولو كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر منها بكل حال ، لأن الزكاة مواساة فلا يكلف المشقة بالإخراج من غير ماله ، ويحتمل عدم أجزاء الذكور في الأربعينات ، لورود النص على المسنة . ولا زكاة في بقر الوحش ، لعدم انصراف الإطلاق إليه ، ولأنها ليست من بهيمة الأنعام ، فأشبهت الوحوش .
البحث الثالث ( في زكاة الغنم ) وللغنم خمس نصب : الأول : أربعون ، وفيها شاة . الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان . الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياة . الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياة على الأقوى . الخامس : أربعمائة ، ففي كل مائة شاة . وهكذا فيما زاد أبدا في كل مائة شاة . ولا خلاف في النصب الثلاثة السابقة ، بل في الرابع ، فقيل : إنه ينتقل
نهاية الإحكام — صفحة 328 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي