ولو كان المخرج ولي يتيم ، لم يجز له دفع الفضل ، فيجب شراء الفضل
من غير المال .
الحادي عشر : لو اجتمع نصابان ، تخير المالك ، كما في مائتين يجوز له
دفع أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون . ولا يجزي حقتان وبنتا لبون ونصف إلا
بالقيمة ، لأن التشقيص عيب . ويجزي في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات
لبون ، لانتفاء المانع .
البحث الثاني
( في زكاة البقر )
للبقر نصابان :
الأول : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما كمل سنة ودخل في الثانية
فيتبع أمه في الرعي ، أو تبع قرنه أذنه .
الثاني : أربعون وفيها مسنة ، وهي ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ،
وهكذا فيما زاد في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ولا يجز
المسن عن أربعين ، ويجزي عن ثلاثين لإجزاء التبيع فالمسن أولى ، ولا شئ
فيما نقص عن ثلاثين إجماعا .
ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله معاذا أمره أن يأخذ من البقر من كل
ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ( 2 ) .
وقال الباقر والصادق عليهما السلام في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ،
وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، ثم ليس فيها شئ
حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ،
وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 8 / 322 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 77 ب 4 .