تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ولو كان المخرج ولي يتيم ، لم يجز له دفع الفضل ، فيجب شراء الفضل من غير المال . الحادي عشر : لو اجتمع نصابان ، تخير المالك ، كما في مائتين يجوز له دفع أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون . ولا يجزي حقتان وبنتا لبون ونصف إلا بالقيمة ، لأن التشقيص عيب . ويجزي في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون ، لانتفاء المانع .
البحث الثاني ( في زكاة البقر ) للبقر نصابان : الأول : ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وهو ما كمل سنة ودخل في الثانية فيتبع أمه في الرعي ، أو تبع قرنه أذنه . الثاني : أربعون وفيها مسنة ، وهي ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وهكذا فيما زاد في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ولا يجز المسن عن أربعين ، ويجزي عن ثلاثين لإجزاء التبيع فالمسن أولى ، ولا شئ فيما نقص عن ثلاثين إجماعا . ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله معاذا أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ( 2 ) . وقال الباقر والصادق عليهما السلام في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 8 / 322 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 77 ب 4 .