تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
خيار للعامل في ذلك بل للمالك ، لأن التخيير في الرواية له ، وكذا له أخذ الشاتين أو الدراهم وفي دفع الشياة أو الدراهم لاقتضاء " أو " ذلك . الثاني : الظاهر أن الشرع بني هنا على الغالب من مساواة المدفوع مع أخذ الجبران ، أو استرداده الفريضة ، أو نقصها عنه بشئ يسير أو زيادتها عليه كذلك ، فلو نقصت نقصانا فاحشا أو زادت كذلك ، فالوجه الرجوع إلى القيمة السوقية ، أو دفع ما يساوي مع الجبران الفريضة . فلو دفع عن بنت اللبون حقة واسترجع الشياة أو الدراهم فساوى الباقي من الحقة بعد دفع الراجع بنت المخاض ، فالأقرب عدم الإجزاء . الثالث : لو تضاعفت الدرجة ، احتمل وجوب القيمة السوقية ، اقتصارا بالتقدير الذي لا يعقل معناه على مورده وتضاعف الشياة والدراهم ، لأن مساوي المساوي مساو . الرابع : إنما يجزي ابن اللبون مع عدم بنت المخاض ، سواء تمكن من شرائها أو لا . ولو كان عنده بنت مخاض مريضة فكالمعدومة ، لأنها غير مقبولة . ولو كان عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب فإن تبرع بها كان أفضل وإلا أجزاه ابن اللبون أو يشتري بنت مخاض على صفة الواجب . ولو عدم بنت المخاض وعنده ابن لبون وبنت لبون ، تخير في دفع ابن اللبون من غير جبر ، ودفع بنت اللبون مع استرجاع الجبران . ولو عدم بنت المخاض وابن اللبون ، جاز أن يشتري أيهما شاء ، لأنه مع ابتياعه يكون واجدا لابن اللبون فأجزاه . الخامس : لا يجزي الحق عن بنت اللبون ، ولا الجذع عن الحقة ، لأنه تخط عن موضع النص في التقديرات . نعم يجزي لو ساواه قيمة على سبيل القيمة ، كغيره من أنواع القيم .