تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
السادس : يجزي بنت اللبون عن بنت المخاض ، والحقة عن بنت اللبون ، والجذعة عن الحقة ، لأنها تجزي مع استرجاع الجبران ، فمع عدمه أولى . ويجزي عن أزيد من نصاب السفلى فعنه أولى . وهل تجزي بنت المخاض عن خمس شياة مع قصور قيمتها عنها ؟ إشكال ، ينشأ : من أنه غير الواجب ، فلا تجزي إلا بالقيمة والتقدير القصور ، فيكون قد أدى بعض الواجب . ومن إجزائها عن ست وعشرين ، فعن خمس وعشرين أولى . وعلى هذا لو أخرج بنت المخاض عن شاة واحدة لنقص قيمتها عنها ، فالإشكال بحاله ، والأول أقوى . وكذا البحث لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون . السابع : يخرج عن الإبل من جنسها ، فعن البخاتي بخية ، وعن العراب عربية ، وعن السمان سمينه وعن المهازيل مهزولة . ولو اجتمع الصنفان في نصاب ، أخرج فريضة بالنسبة بعد التقسيط . ويحتمل أجزاء أيهما شاء إذا كانت بالصفة الواجبة ، لأنهما في الزكاة جنس واحد . الثامن : يجوز أن يدفع عن الإبل من شياة البلد وغيرها وإن كان أدون قيمة ، لتناول الاسم لهما ، أما الغنم فالفريضة تجب في العين ، فلا تدفع من غير صنفها إلا بالتقويم على إشكال . التاسع : أسنان غير الإبل إنما تنتقل عنها إلى غيرها بالتقويم ، فلو وجب عليه تبيع أو تبيعة وعنده مسنة أو بالعكس ، دفعها إن شاء أو غيرها بالقيمة . العاشر : لو كان النصاب كله مراضا وفريضته معدومة ، فله أن يعدل إلى السن السفلى مع دفع الجبران ، وليس له أن يصعد مع أخذ الجبران ، لأن الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين . وقد يكون الجبران من الأصل ، فإن قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين ، وكذلك قيمة ما بينهما ، فلم يجز الصعود وجاز النزول ، لأنه متطوع .
نهاية الإحكام — صفحة 326 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي