تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
المقام الثالث ( في الإبدال ) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده ، بل أرفع منها بدرجة ، أو أنزل بدرجة ، دفع ما عنده واسترجع من العامل شاتين ، أو عشرين درهما ، أو دفع ذلك إليه ، إلا في بنت المخاض فلا يأخذ أنزل منها ، لأنها أدون أسنان الإبل إلا بالقيمة السوقية ، وإلا الجذعة فإنه لا يأخذ أعلى منها إلا بالقيمة أيضا ، لأنها أعلى أسنان ما يؤخذ في الزكاة . لقوله عليه السلام : ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنه تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسر ماله أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ( 1 ) . ونحوه عن علي عليه السلام وساق في الحديثين أسنان الإبل ، فلو وجبت عليه بنت مخاض وعنده بنت لبون دفعها واسترجع شاتين أو العشرين . وكذا بين بنت اللبون والحقة والجذعة ، ولا جبران بين بنت المخاض وابن اللبون ، بل يجبر علو سنه نقص ذكوريته . فلو وجب عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر دفعه ولا شئ له ولا عليه ، لقول علي عليه السلام : ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ، فإنه يقبل منه وليس معه شئ ( 2 ) . فروع : الأول : لو وجد من وجب عليه سن الأعلى والأدون ، تخير في دفع أيهما شاء ، فإن دفع الأعلى استرجع من المصدق وإن دفع الأدون دفع الجبران ، ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 87 ، جامع الأصول 8 / 310 . ( 2 ) نفس المصدر من الوسائل .