تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون وهكذا .
المقام الثاني ( في الأسنان ) الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل سبعة أشهر . ومن المعز الثني ، وهو ما كمل سنة ودخل في الثانية ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قال : نهينا أن نأخذ المواضع وأمرنا بالجذعة والثنية ( 1 ) . والخيار إلى المالك ( 2 ) في إخراج أيهما شاء ، لإجزاء كل منهما . ويجزي الذكر والأنثى ، لصدق الإطلاق فيهما . وبنت المخاض : ما كمل لها سنة ودخلت في الثانية ، فصارت أمها ماخضا أي حاملا . وبنت اللبون : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، فصارت أمها ذات لبن . والحقة : ما كمل لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل وأن تحمل . والجذعة : ما كمل لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى أسنان الإبل المأخوذة في الزكاة . وليس كون الأم ماخضا شرطا في بنت المخاض ، وإنما ذكر ذلك للتعريف بغالب حالها . وكذا بنت اللبون .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 8 / 326 . ( 2 ) في " س " الباذل .