لبون ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون
وهكذا .
المقام الثاني
( في الأسنان )
الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل
سبعة أشهر . ومن المعز الثني ، وهو ما كمل سنة ودخل في الثانية ، لقول
سويد بن غفلة : أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قال : نهينا أن نأخذ
المواضع وأمرنا بالجذعة والثنية ( 1 ) . والخيار إلى المالك ( 2 ) في إخراج أيهما شاء ،
لإجزاء كل منهما . ويجزي الذكر والأنثى ، لصدق الإطلاق فيهما .
وبنت المخاض : ما كمل لها سنة ودخلت في الثانية ، فصارت أمها
ماخضا أي حاملا .
وبنت اللبون : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، فصارت أمها ذات
لبن .
والحقة : ما كمل لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن
يطرقها الفحل وأن تحمل .
والجذعة : ما كمل لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى أسنان
الإبل المأخوذة في الزكاة .
وليس كون الأم ماخضا شرطا في بنت المخاض ، وإنما ذكر ذلك للتعريف
بغالب حالها . وكذا بنت اللبون .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 8 / 326 .
( 2 ) في " س " الباذل .