تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
المقام الأول ( في مقادير النصب والفرائض ) وهي اثنى عشر نصابا : الأول : خمس . الثاني : عشر . الثالث : خمسة عشر . الرابع : عشرون . الخامس : خمس وعشرون . السادس : ستة وعشرون . السابع : ستة وثلاثون . الثامن : ست وأربعون . التاسع : إحدى وستون . العاشر : ستة وسبعون . الحادي عشر : إحدى وتسعون . الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون . للإجماع على أنه لا زكاة فيما دون الخمس . وقال الباقر والصادق عليهما السلام : ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت عن خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكرا إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ( 1 ) . وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف . إذا عرفت هذا ففي كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها خمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستة وأربعين ففيها حقة ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستة وسبعين ففيها بنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وهكذا في الزائد مطلقا ، ففي كل مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 73 ح 3 .