المقام الأول
( في مقادير النصب والفرائض )
وهي اثنى عشر نصابا : الأول : خمس . الثاني : عشر . الثالث : خمسة
عشر . الرابع : عشرون . الخامس : خمس وعشرون . السادس : ستة
وعشرون . السابع : ستة وثلاثون . الثامن : ست وأربعون . التاسع : إحدى
وستون . العاشر : ستة وسبعون . الحادي عشر : إحدى وتسعون . الثاني
عشر : مائة وإحدى وعشرون .
للإجماع على أنه لا زكاة فيما دون الخمس . وقال الباقر والصادق عليهما
السلام : ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم
في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت عن خمس وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإذا لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكرا إلى خمس وثلاثين ،
فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت فحقة
إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت فابنتا لبون إلى
تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة
وفي كل أربعين ابنة لبون ( 1 ) . وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه
الأصناف .
إذا عرفت هذا ففي كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ، فإذا
بلغت ذلك ففيها خمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، ثم ليس فيها
شئ إلى أن تبلغ ستة وأربعين ففيها حقة ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ
إحدى وستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ ستة وسبعين ففيها
بنتا لبون ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان ، ثم
ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة ، وفي كل
أربعين بنت لبون ، وهكذا في الزائد مطلقا ، ففي كل مائة وإحدى وعشرين
ثلاث بنات لبون ، ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 73 ح 3 .