الفصل الثالث
( في المحل )
إنما تجب الزكاة عند علماء آل محمد عليهم السلام في تسعة أجناس :
الإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة .
لأصالة البراءة ، وقول الصادق عليه السلام : الزكاة على تسعة أشياء : الذهب
والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم . وعفى
رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ( 1 ) . ويستحب فيما يأتي :
فهنا مطالب :
المطلب الأول
( في زكاة الأنعام )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في زكاة الإبل )
وفيه مقامات :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 34 ح 4 و 5 .