الثالث : لو كان الحلي معدا للإجارة أو غيرها من وجوه الاكتساب ، لم
تجب فيه الزكاة ، لعدم الشرط وهو النقش .
الرابع : لو كسرت بعد نقشها ، فإن خرجت عن النقش بالكلية وصارت
مطحونة ، سقطت الزكاة عنها ، وإلا وجبت .
الخامس : لو صاغ الدراهم أو الدنانير حليا محرما أو محللا ، فلا زكاة إن
كان قبل الحول وإن قصد الفرار ، كما قلنا لو عاوض النصاب بمثله في الحول ،
أو أخرجه بسبب من الأسباب .
ولو باع في الأثناء بطل الحول ، لخروجه عن ملكه ، فإن عاد بفسخ
العيب أو خيار ، استؤنف الحول حين العود ، لتجدد الملك حينئذ .
نهاية الإحكام — صفحة 320
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٢٠