تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
البحث الثالث ( في شرائط النقدين ) وهي ثلاثة : الأول : النصاب ، وسيأتي . الثاني : الحول . وهو حول الأنعام ، وقد سبق . الثالث : كونهما مضروبين دراهم ودنانير منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها ، فلا زكاة في السبائك والنقار ، لأنها تجري مجرى الأمتعة ، ولقول الكاظم عليه السلام : ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة ، وكل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه . قال علي بن يقطين قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ( 1 ) . وعن الصادق والكاظم عليهما السلام : ليس على التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم ( 2 ) . والحلي ، لا زكاة فيه سواء كان محرما كحلي المرأة للرجل أو محللا ، لقوله عليه السلام : ليس في الحلي زكاة ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام وقد سأله بعضهم في الحلي زكاة ، فقال : لا ( 4 ) . ولأنه معد للانتفاع لا للاستنماء ، فأشبه ثياب البذلة والعوامل ، ولأن الزكاة تجب في مال تام والنقد غير تام في نفسه ، إنما يلحق بالناميات لكونه متهيأ للإخراج وبالصياغة بطل التهيأ . فروع : الأول : لو فر بسبك الذهب والفضة ، فإن كان قبل الحول ، فلا زكاة ، وإلا وجبت . وقد تقدم مثله . الثاني : لا يضم الدراهم إلى النقار ، ولا السبائك إلى الذهب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 105 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 106 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 106 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 106 ح 4 .
نهاية الإحكام — صفحة 319 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي