البحث الثالث
( في شرائط النقدين )
وهي ثلاثة :
الأول : النصاب ، وسيأتي .
الثاني : الحول . وهو حول الأنعام ، وقد سبق .
الثالث : كونهما مضروبين دراهم ودنانير منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما
كان يتعامل بها ، فلا زكاة في السبائك والنقار ، لأنها تجري مجرى الأمتعة ،
ولقول الكاظم عليه السلام : ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة ، وكل
مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه . قال علي بن يقطين قلت : وما الركاز ؟ قال :
الصامت المنقوش ( 1 ) . وعن الصادق والكاظم عليهما السلام : ليس على التبر
زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم ( 2 ) .
والحلي ، لا زكاة فيه سواء كان محرما كحلي المرأة للرجل أو محللا ، لقوله
عليه السلام : ليس في الحلي زكاة ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام وقد سأله
بعضهم في الحلي زكاة ، فقال : لا ( 4 ) . ولأنه معد للانتفاع لا للاستنماء ، فأشبه
ثياب البذلة والعوامل ، ولأن الزكاة تجب في مال تام والنقد غير تام في نفسه ،
إنما يلحق بالناميات لكونه متهيأ للإخراج وبالصياغة بطل التهيأ .
فروع :
الأول : لو فر بسبك الذهب والفضة ، فإن كان قبل الحول ، فلا زكاة ،
وإلا وجبت . وقد تقدم مثله .
الثاني : لا يضم الدراهم إلى النقار ، ولا السبائك إلى الذهب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 105 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 106 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 106 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 106 ح 4 .