پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 321

پدیدآورندگان:

ص۳۲۱
الفصل الثالث ( في المحل ) إنما تجب الزكاة عند علماء آل محمد عليهم السلام في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة . لأصالة البراءة ، وقول الصادق عليه السلام : الزكاة على تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم . وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ( 1 ) . ويستحب فيما يأتي : فهنا مطالب : المطلب الأول ( في زكاة الأنعام ) وفيه مباحث :
البحث الأول ( في زكاة الإبل ) وفيه مقامات :
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 34 ح 4 و 5 .
نهاية الإحكام — صفحه 321 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي