تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وعلى هذا إذا حال الحول الثاني على الخمسة في الصورة الأولى ، وجب عليه خمسة أجزاء من ست وعشرين جزءا من بنت مخاض . فإذا كمل الحول الثاني لأحد وعشرين ، وجب عليه أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض . ويحتمل في صورة الثلاثين ، وجوب أربع شياة عند كمال حول العشرين ، وشاتين عند كمال حول العشر وهكذا . لأن كلا منهما نصاب . بخلاف الصورة الأخرى ، لأنا لو اعتبرنا كل واحد منهما بانفراده ، لم تجب في الواحدة الزائدة شئ ، وهو ضرر على الفقراء . السادس : لو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ، ثم ملك عشرا ، وجب عند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة . فإذا تم حول الآخر على الثلاثين ، وجب عليه ثلاثة أرباع مسنة . وإذا حال آخر على العشرة ، فعليه ربع مسنة . ويحتمل قويا وجوب التبيع عند كل حول للثلاثين ، وربع المسنة عند كل حول للعشرة . ويحتمل أن لا ينعقد الحول على العشرة حتى يتم حول الثلاثين ، ثم يستأنف الحول على الجميع . السابع : لو ملك أربعين من الغنم ، ثم ملك أربعين أخرى بعد ستة أشهر ، فعند تمام حول الأولى تجب فيها شاة ، فإذا تم حول الثانية ، فالوجه عدم وجوب شئ فيها ، لأن الثمانين ملك لواحد ، فلا تجب فيها أكثر من شاة ، كما لو ملكها دفعة . ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شئ . ثم ليس فيهما شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 78 ح 1 .