وعلى هذا إذا حال الحول الثاني على الخمسة في الصورة الأولى ، وجب
عليه خمسة أجزاء من ست وعشرين جزءا من بنت مخاض . فإذا كمل الحول
الثاني لأحد وعشرين ، وجب عليه أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا
من بنت مخاض .
ويحتمل في صورة الثلاثين ، وجوب أربع شياة عند كمال حول
العشرين ، وشاتين عند كمال حول العشر وهكذا . لأن كلا منهما نصاب .
بخلاف الصورة الأخرى ، لأنا لو اعتبرنا كل واحد منهما بانفراده ، لم تجب في
الواحدة الزائدة شئ ، وهو ضرر على الفقراء .
السادس : لو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ، ثم ملك عشرا ، وجب عند
تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة . فإذا تم
حول الآخر على الثلاثين ، وجب عليه ثلاثة أرباع مسنة . وإذا حال آخر على
العشرة ، فعليه ربع مسنة .
ويحتمل قويا وجوب التبيع عند كل حول للثلاثين ، وربع المسنة عند كل
حول للعشرة .
ويحتمل أن لا ينعقد الحول على العشرة حتى يتم حول الثلاثين ، ثم
يستأنف الحول على الجميع .
السابع : لو ملك أربعين من الغنم ، ثم ملك أربعين أخرى بعد ستة
أشهر ، فعند تمام حول الأولى تجب فيها شاة ، فإذا تم حول الثانية ، فالوجه
عدم وجوب شئ فيها ، لأن الثمانين ملك لواحد ، فلا تجب فيها أكثر من
شاة ، كما لو ملكها دفعة .
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة ،
وليس فيما دون الأربعين شئ . ثم ليس فيهما شئ حتى تبلغ عشرين ومائة ،
فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 78 ح 1 .