فروع :
الأول : لا فرق في عدم الانضمام بين أن يحدث قبل تمام الحول أو
بعده ، ولا بين أن يحدث من نفس المال ، أو يستفيدها بالشراء والإرث والهبة
وشبهها ، ولا بين أن يكون حدوث الفروع بعد بلوغ الأمهات نصابا أو لا .
الثاني : إذا حال على السخال الحول سائمة ، وجبت الزكاة ، وإن لم يكن
معها كبار .
الثالث : لو باع النصاب بخيار فلم ينقض الحول حتى رد ، استقبل
البايع به حولا من حين الرد ، سواء كان الخيار للبايع أو للمشتري أو لهما ، لأنه
تجديد ملك .
الرابع : لو تلف بعض النصاب قبل الحول ، فلا زكاة ، وبعده يجب في
الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة .
الخامس : لو ملك خمسا من الإبل نصف حوله ، ثم ملك أخرى ، ففي
كل واحدة عند كمال حولها شاة ، لوجود المقتضي وهو تملك النصاب حولا .
ولو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى وعشرين ، وجبت الشاة عند
تمام حول الخمسة الأولى ، لوجود المقتضي . وإذا كمل حول أحد وعشرين ،
وجبت عليه أحد وعشرين جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، لأنه
يصدق عليه أنه ملك ستة وعشرين من الإبل حولا ، وقد أخرج عن الخمس ما
وجب عليه ، فيجب في الثاني بالنسبة من بنت المخاض .
ولو ملك عشرين من الإبل نصف حول ، ثم ملك عشرة أخرى ، وجب
عند كمال حول العشرين أربع شياة ، فإذا كمل حول العشرة وجب ثلث
مخاض . فإذا حال حول ثان على العشرين ، فعليه ثلثا بنت مخاض .
[ فإذا حال الحول على العشر ، فعليه ثلث بنت مخاض ( 1 ) ] .
هامش
( 1 ) الزيادة غير موجودة في " ق " .