تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فروع : الأول : لا فرق في عدم الانضمام بين أن يحدث قبل تمام الحول أو بعده ، ولا بين أن يحدث من نفس المال ، أو يستفيدها بالشراء والإرث والهبة وشبهها ، ولا بين أن يكون حدوث الفروع بعد بلوغ الأمهات نصابا أو لا . الثاني : إذا حال على السخال الحول سائمة ، وجبت الزكاة ، وإن لم يكن معها كبار . الثالث : لو باع النصاب بخيار فلم ينقض الحول حتى رد ، استقبل البايع به حولا من حين الرد ، سواء كان الخيار للبايع أو للمشتري أو لهما ، لأنه تجديد ملك . الرابع : لو تلف بعض النصاب قبل الحول ، فلا زكاة ، وبعده يجب في الجميع إن فرط وإلا فبالنسبة . الخامس : لو ملك خمسا من الإبل نصف حوله ، ثم ملك أخرى ، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ، لوجود المقتضي وهو تملك النصاب حولا . ولو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى وعشرين ، وجبت الشاة عند تمام حول الخمسة الأولى ، لوجود المقتضي . وإذا كمل حول أحد وعشرين ، وجبت عليه أحد وعشرين جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، لأنه يصدق عليه أنه ملك ستة وعشرين من الإبل حولا ، وقد أخرج عن الخمس ما وجب عليه ، فيجب في الثاني بالنسبة من بنت المخاض . ولو ملك عشرين من الإبل نصف حول ، ثم ملك عشرة أخرى ، وجب عند كمال حول العشرين أربع شياة ، فإذا كمل حول العشرة وجب ثلث مخاض . فإذا حال حول ثان على العشرين ، فعليه ثلثا بنت مخاض . [ فإذا حال الحول على العشر ، فعليه ثلث بنت مخاض ( 1 ) ] .
هامش
( 1 ) الزيادة غير موجودة في " ق " .