ولو حال الحول على النصاب الذي اشتراه بالخيار ولم تنقض مدته ،
وجبت فيه الزكاة ، لوجود المقتضي . فإن اختار البائع الرجوع ، رجع في العين
لتعلق حقه أولا ، وكانت الزكاة على المشتري . ولو كان قد أخرجها كان للبائع
المطالبة بالقيمة عن المخرج .
ولو وجد المشتري به عيبا قبل إخراج زكاته ، فله الرد ، فإن الزكاة وإن
وجبت في العين عندنا إلا أنه ليس باعتبار استحقاق الفقراء جزءا من العين .
بل بمعنى تعلق وجوبه به ، كتعلق الأرش بالجاني ، فإذا رد النصاب ، أخرج
الزكاة من مال آخر . ولو أخرج الزكاة لم يكن له رد الباقي ، لما فيه من تفريق
الصفقة ، ولحدوث عيب التنقيص .
ولو كان البيع فاسدا ، انقطع الحول به ، لعدم تمكن المالك من التصرف
فيه ، ولا زكاة على المشتري ، لعدم تملكه له .
والسخال لا تعد مع الأمهات إلا بعد سومها ، وليس حول الأمهات
حولها ، لقوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 1 ) . وابتداء
حولها من حين السوم .
ولو كان عنده أربع ، ثم نتجت واحدة ، وجبت الشاة إذا استغنت
السخلة بالرعي حولا . ولا فرق بين أن يكمل النصاب بالسخال أو بالأمهات ،
في عدم ضمها إليها .
ولو كان عنده نصاب ، فنتج في أثناء الحول ، اعتبر لها حول بانفرادها .
ولا يكون حول أمهاتها حولها ، لقول الباقر عليه السلام : ليس في صغار الإبل
والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شئ
حتى يحول عليه الحول ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 571 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 84 ح 5 .