تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ولو حال الحول على النصاب الذي اشتراه بالخيار ولم تنقض مدته ، وجبت فيه الزكاة ، لوجود المقتضي . فإن اختار البائع الرجوع ، رجع في العين لتعلق حقه أولا ، وكانت الزكاة على المشتري . ولو كان قد أخرجها كان للبائع المطالبة بالقيمة عن المخرج . ولو وجد المشتري به عيبا قبل إخراج زكاته ، فله الرد ، فإن الزكاة وإن وجبت في العين عندنا إلا أنه ليس باعتبار استحقاق الفقراء جزءا من العين . بل بمعنى تعلق وجوبه به ، كتعلق الأرش بالجاني ، فإذا رد النصاب ، أخرج الزكاة من مال آخر . ولو أخرج الزكاة لم يكن له رد الباقي ، لما فيه من تفريق الصفقة ، ولحدوث عيب التنقيص . ولو كان البيع فاسدا ، انقطع الحول به ، لعدم تمكن المالك من التصرف فيه ، ولا زكاة على المشتري ، لعدم تملكه له . والسخال لا تعد مع الأمهات إلا بعد سومها ، وليس حول الأمهات حولها ، لقوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 1 ) . وابتداء حولها من حين السوم . ولو كان عنده أربع ، ثم نتجت واحدة ، وجبت الشاة إذا استغنت السخلة بالرعي حولا . ولا فرق بين أن يكمل النصاب بالسخال أو بالأمهات ، في عدم ضمها إليها . ولو كان عنده نصاب ، فنتج في أثناء الحول ، اعتبر لها حول بانفرادها . ولا يكون حول أمهاتها حولها ، لقول الباقر عليه السلام : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 571 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 84 ح 5 .