تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
الفصل الثاني ( في الشرائط الخاصة ) إنك ستعلم أن الأجناس التي تجب فيها الزكاة تسعة ، تنقسم أقساما ثلاثة : الأنعام ، والغلاة ، والنقدان . فهنا مباحث :
البحث الأول ( في شرائط الأنعام ) وهي أربعة : الأول : النصاب ، وسيأتي في كل جنس من الأجناس عند تفصيل الكلام فيها . الثاني : الحول ، ولا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين وزكاة التجارة ، لعموم قوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 1 ) . خرج عنه الغلاة ، فيبقى معمولا ( 2 ) به في الباقي والأصل فيه : أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء ، كالأنعام مرصدة للذر والنسل ، وعروض التجارة مرصدة للربح ، وكذا الأثمان ، فاعتبر له الحول ، فإنه مظنة النماء ، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل ، ولأن الزكاة
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 571 الرقم 1792 . ( 2 ) في " س " معلولا .