الفصل الثاني
( في الشرائط الخاصة )
إنك ستعلم أن الأجناس التي تجب فيها الزكاة تسعة ، تنقسم أقساما
ثلاثة : الأنعام ، والغلاة ، والنقدان . فهنا مباحث :
البحث الأول
( في شرائط الأنعام )
وهي أربعة :
الأول : النصاب ، وسيأتي في كل جنس من الأجناس عند تفصيل
الكلام فيها .
الثاني : الحول ، ولا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام والنقدين
وزكاة التجارة ، لعموم قوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه
الحول ( 1 ) . خرج عنه الغلاة ، فيبقى معمولا ( 2 ) به في الباقي
والأصل فيه : أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء ، كالأنعام مرصدة للذر
والنسل ، وعروض التجارة مرصدة للربح ، وكذا الأثمان ، فاعتبر له الحول ،
فإنه مظنة النماء ، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل ، ولأن الزكاة
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 571 الرقم 1792 .
( 2 ) في " س " معلولا .