عليه ، سواء قسم الحاكم ، أو عينه من غير قسمة أولا .
ولو اشترط المقترض الزكاة على المالك ( 1 ) ، لم يصح ، وكان الزكاة عليه ،
لمخالفة الشرط مقتضى الدليل . وإن أبطلنا القرض لبطلان الشرط ، فالزكاة على
المالك إن تمكن من التصرف ، وإلا فلا .
ولو عزل لأهله نفقة هي نصاب ، فإن كان حاضرا وحال الحول عليها ،
وجبت الزكاة ، لأنها لم تخرج عن ملكه بمجرد العزل ، وهو متمكن من التصرف
بحضوره .
وإن غاب قبل الحول ، فلا زكاة فيها ، لأنها في معرض الاتلاف .
ولو كسب نصابا ، وجب الخمس حال حصوله ، لكن أخره الشارع حولا
إرفاقا به ، فإذا حال الحول فلا زكاة ، لتعلق الخمس به أولا ، فنقص عن
النصاب .
السبب الثالث
( عدم قرار الملك )
فلا يجري الموهوب في الحول إلا بعد القبول والقبض ، لأنه قبله غير
مملوك ، ولا فرق بين المتهب الأجنبي والقريب ، لأن ملك الأجنبي وإن كان
متزلزلا إلا أنه تام ، ولا يزول إلا بالرجوع .
ولو أوصى له بنصاب اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول لتمام الملك لا
بأحدهما ، نعم يشترط إمكان التصرف .
ولو استقرض نصابا ، جرى في الحول حين القبض ، لأن الملك يحصل
به .
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ، سواء كانت جنسا واحدا أو
أجناسا مختلفة ، وسواء اختاروا التملك أو لا لأن الغانمين وإن ملكوا الغنيمة
هامش
( 1 ) في " س " على المقرض حال القرض .