ولو قلنا بوجوب الزكاة في غلاة الأطفال والمجانين ومواشيهم ، ففرط
الولي ، أو أتلف ، فالضمان عليه لا عليهما ، لسقوط التكليف في حقهما .
الثالث : مال اللقطة يجري في الحول من حين الملك ، وهو بعد حولان :
حول التعريف ونية التملك عندنا ، وعند الشيخ أنه يدخل في ملكه بغير اختياره
بعد حول التعريف ، فيبتدئ الحول من حينئذ وإن لم ينو التملك .
نهاية الإحكام — صفحة 309
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٠٩