تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الطفل ، فلا يملكه . العامل إذا اشترى بالعين ، ولا زكاة لأنها تجارة باطلة ، ولما رواه سماعة قال : قلت للصادق عليه السلام الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة ؟ قال : لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة . ( 1 ) ويستحب في غلات الطفل ومواشيه على رأي ، ويتناول التكليف بالإخراج الولي وجوبا إن قلنا بالوجوب ، واستحبابا إن قلنا به ، كما يخرج عنه قيم المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب ، وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال . ولا فرق بين المميز وغيره ، ولا بين المراهق وغيره في جميع ما تقدم ، لصدق وصف الصغر عليهم .
البحث الثاني ( العقل ) العقل شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب زكاة العين على المجنون ، عند علمائنا أجمع ، لأن مناط التكليف معدوم ، ولقوله عليه السلام : وعن المجنون حتى يفيق ( 2 ) . وكذا لا تجب في غلاته ومواشيه على الأصح ، لكن تستحب . ولو كان الجنون يعتوره أدوارا ، اشترط في الوجوب العقل طول الحول . ولو عرض له الجنون في أثنائه ، سقط اعتبار ذلك الحول . وابتداء الحول من حين العود إلى الصحة ، لسقوط التكليف به . وحكم المغمى عليه حكم المجنون .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 58 ح 5 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 658 .