تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
تكليف ، وهو منوط بالبلوغ ، ولأنها عبادة فلا تجب عليه كالصلاة والحج . والأصح أنها لا تجب في غلاتهم لما تقدم ، ولقول الصادق عليه السلام : وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ( 1 ) . ولا تجب أيضا في مواشيهم على الأصح . لعموم " ليس على مال اليتيم زكاة " ( 2 ) . ولو اتجر له الولي في ماله إرفاقا به وشفقة عليه ، استحب له إخراج الزكاة عن الطفل عند علمائنا ، لقول الصادق عليه السلام : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ( 3 ) . ولأنه مال تجارة فاستحب فيه الزكاة كمال البالغ . ولو ضمن الولي المال واتجر لنفسه ، كان الربح له إن كان مليا ، وعليه الزكاة استحبابا ، لأن له ولاية الاقتراض منه فملك ، وكان النماء له وكان ضامنا ، لأنه ملكه بالقرض ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله منصور بن الفضل ( 4 ) عن مال اليتيم يعمل به : إذا كان عندك مال وضمنته ولك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان مال لك وعملت به ، فالربح للغلام وأنت ضامن ( 5 ) . ولو لم يكن مليا وإن كان وليا . ( أو لم يكن وليا . وإن كان مليا ) وضمن واتجر لنفسه ، ضمن المال لليتيم ، وكان الربح لليتيم ولا زكاة ، لأن الولي إنما له الاقتراض مع المصلحة ، وهي منتفية مع عدم الملاءة ، فكان الاقتراض باطلا . وكذا لو كان مليا ولم يكن وليا ، إذ لا ولاية لغير الولي ، والربح نماء مال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 56 ح 11 . ( 2 ) المتقدم آنفا . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 57 ح 1 و 2 . ( 4 ) في الوسائل : منصور الصيقل . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 58 ح 7 . ( 6 ) الزيادة من " ر " و " س " .
نهاية الإحكام — صفحة 299 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي