السادس : لو لم يتمكن من السجود ، حتى سجد الإمام في الثانية ، تابعه
في السجود إجماعا ، ويحصل ركعة ملفقة . ولو لم يتمكن حتى يتشهد الإمام
سجد . فإن أدرك الإمام قبل السلام ، أدرك الجمعة وقام فأتم ما بقي عليه .
وإن لم يدركه حتى سلم ، فكذلك على إشكال .
السابع : لو كان الزحام في سجود الثانية ، وقد صلى الأولى مع الإمام ،
سجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده وصحت جمعته . ولو كان مسبوقا لحقه
في الثانية ، فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وقد أدرك ركعة ، وإن لم يتمكن
حتى سلم الإمام فإشكال .
الثامن : لو زوحم عن ركوع الأولى حتى سجد الإمام ، ركع ولحقه
وتابعه في السجود ، وإن وجده قد نهض إلى الثانية سجد ولحقه . ولو لم يتمكن
حتى يركع ( 1 ) الإمام في الثانية ، ركع ويعتد له بالركعة الثانية ، وتكون أولى له .
التاسع : لو زوحم عن سجود الأولى ، فقضاه قبل ركوع الإمام في
الثانية ، ثم ركع مع الإمام فزوحم عن السجود ، فقضاه بعد جلوس الإمام
للتشهد ، تبع الإمام في التشهد وتمت جمعته ، لأنه أدرك جميع الصلاة بعضها
فعلا وبعضها حكما ، فيثبت له حكم الجماعة .
العاشر : لو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى ، صبر حتى يتمكن
منها ، ثم يلتحق للرواية ( 2 ) . فإن لحق الإمام راكعا في الثانية ، تابعه وأدرك
الجمعة . ولو لحقه رافعا من ركوع الثانية ، ففي أدراك الجمعة إشكال ، ينشأ :
من أنه لم يلحق ركوعا مع الإمام ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما .
ولو لم يتمكن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية ، فزوحم عن المتابعة
حتى سجد الإمام ، أتمها ظهرا .
الحادي عشر : النسيان عذر كالزحام ، فلو تأخر سجوده عن سجود
هامش
( 1 ) في " س " ركع .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 32 .