تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
من إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فإنه جائز ، دفعا للمشقة ، وللرواية ( 1 ) . الثامن : يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه ( 2 ) ، وقال الكاظم عليه السلام : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه ( 3 ) . التاسع : يكره تطيينه بعد اندراسه لهذه الرواية . ولا بأس به ابتداءا للرواية . العاشر : يكره البناء على القبر ، لما تقدم في الرواية ( 4 ) . ونهى النبي صلى الله عليه وآله أن يجصص القبر ، وأن يبني عليه ، وأن يقعد عليه ، وأن يكتب عليه ( 5 ) . ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه . الحادي عشر : يكره تجديد القبور ، لقول علي عليه السلام : من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام ( 6 ) . ورواه محمد بن الحسن الصفار بالجيم ( 7 ) ، أي جدد بناها أو يطينها . وحكي أنه لم يكره دفنها . وقال البرقي بالجيم والثاء ( 8 ) . أي يجعل القبر جدثا مرة أخرى . وقال سعد بن عبد الله بالحاء من حد ( 9 ) وعني التنسيم . وقال المفيد بالخاء المعجمة ( 10 ) وهي شقها من خددت الأرض أي شققتها . الثاني عشر : يكره الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، والمشي عليه . لأنه عليه السلام نهى عن الجلوس على القبر ، وقال : لأن أطئ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطئ على قبر مسلم ( 11 ) ولأن فيه نوع استهانة . ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 853 ح 1 ب 27 . ( 2 ) جامع الأصول 11 / 434 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 869 ح 1 . ( 4 ) نفس الرواية المتقدمة . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 869 ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ذيل ح 1 . ( 9 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ذيل ح 1 . ( 10 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ذيل ح 1 . ( 11 ) جامع الأصول 11 / 443 .