من إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فإنه جائز ، دفعا للمشقة ،
وللرواية ( 1 ) .
الثامن : يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى
عنه ( 2 ) ، وقال الكاظم عليه السلام : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا
تجصيصه ولا تطيينه ( 3 ) .
التاسع : يكره تطيينه بعد اندراسه لهذه الرواية . ولا بأس به ابتداءا
للرواية .
العاشر : يكره البناء على القبر ، لما تقدم في الرواية ( 4 ) . ونهى النبي صلى
الله عليه وآله أن يجصص القبر ، وأن يبني عليه ، وأن يقعد عليه ، وأن يكتب
عليه ( 5 ) . ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه .
الحادي عشر : يكره تجديد القبور ، لقول علي عليه السلام : من حدد
قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام ( 6 ) . ورواه محمد بن الحسن الصفار
بالجيم ( 7 ) ، أي جدد بناها أو يطينها . وحكي أنه لم يكره دفنها . وقال البرقي
بالجيم والثاء ( 8 ) . أي يجعل القبر جدثا مرة أخرى . وقال سعد بن عبد الله
بالحاء من حد ( 9 ) وعني التنسيم . وقال المفيد بالخاء المعجمة ( 10 ) وهي شقها من
خددت الأرض أي شققتها .
الثاني عشر : يكره الجلوس على القبر ، والاتكاء عليه ، والمشي عليه .
لأنه عليه السلام نهى عن الجلوس على القبر ، وقال : لأن أطئ على جمرة أو
سيف أحب إلى من أن أطئ على قبر مسلم ( 11 ) ولأن فيه نوع استهانة . ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 853 ح 1 ب 27 .
( 2 ) جامع الأصول 11 / 434 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 869 ح 1 .
( 4 ) نفس الرواية المتقدمة .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 869 ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ذيل ح 1 .
( 9 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ذيل ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة 2 / 868 ذيل ح 1 .
( 11 ) جامع الأصول 11 / 443 .