تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
السلام : من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين ( 1 ) . الثاني عشر : إهالة التراب عليه ، وكذا يهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ، لأن الكاظم عليه السلام حثى التراب على القبر بظهر كفيه ( 2 ) . ثم يقول : اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله قاله الصادق عليه السلام ( 3 ) . وقال علي عليه السلام : من حثى على قبر ميت وقال : هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة ( 4 ) . ثم يطم القبر . الثالث عشر : أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ، ليعلم أنه قبر فيتوقي ويترحم عليه . ورفع قبر النبي صلى الله عليه وآله قدر شبر ( 5 ) . وقال عليه السلام لعلي عليه السلام : لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ( 6 ) وعن أحدهما عليهما السلام : ويلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات ( 7 ) . الرابع عشر : تربيع القبر مسطحا ، لأن رسول الله عليه وآله سطح قبر ابنه إبراهيم ، وسطح قبر النبي عليه السلام ولا يفعل به غير السنة . وعن أحدهما عليهما السلام : ويربع قبره ( 8 ) . الخامس عشر : ثم يصب عليه الماء من أربع جوانبه ، مبتدءا بالرأس دورا . فإن فضل من الماء شئ صبه على وسط القبر . وقال الصادق عليه السلام : السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة ، ويبدأ من عند الرأس إلى عند
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 850 ح 1 ب 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 854 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 854 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 855 ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 857 ح 8 . ( 6 ) جامع الأصول 11 / 434 . ( 7 ) وسائل الشيعة 2 / 856 . ( 8 ) وسائل الشيعة 2 / 858 ح 9 .