السادس : يستحب أن يوضع تحت رأس الميت لبنة أو لوح شئ
مرتفع ، كما يصنع بالحي ، ويدني من الحائط ، لئلا ينكب . ويسند من وراءه
بتراب ، لئلا ينقلب . قال الصادق عليه السلام : يجعل للميت وسادة من
تراب . ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ( 1 ) .
ولا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر ، لما فيه من إتلاف المال وعدم
ورود النص . وروي أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء ( 2 ) .
السابع : يستحب للنازل حل أزراره والتحفي وكشف رأسه . قال
الصادق عليه السلام : لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا
حذاء وحل أزرارك ، قلت : والخف ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
وأن يكون متطهرا قال الصادق عليه السلام : توضأ إذا أدخلت الميت
القبر ( 4 ) .
الثامن : الدعاء عند معاينة القبر ، فيقول : " اللهم اجعلها روضة من
رياض الجنة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النار " .
وإذا تناوله قال : " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله
صلى الله عليه وآله ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعد الله
ورسوله ، وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما " .
وإذا وضعه في اللحد قال : " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله
صلى الله عليه وآله اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم افسح له
في قبره وألحقه بنبيه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به " .
فإذا وضعت اللبن فقل : " اللهم صل وحدته ، وأنس وحشته ، وأسكن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 842 ح 5 .
( 2 ) جامع الأصول 11 / 393 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 840 ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 877 ح 1 .