تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
السادس : يستحب أن يوضع تحت رأس الميت لبنة أو لوح شئ مرتفع ، كما يصنع بالحي ، ويدني من الحائط ، لئلا ينكب . ويسند من وراءه بتراب ، لئلا ينقلب . قال الصادق عليه السلام : يجعل للميت وسادة من تراب . ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي ( 1 ) . ولا ينبغي جعل مضربة ولا مخدة في القبر ، لما فيه من إتلاف المال وعدم ورود النص . وروي أنه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة حمراء ( 2 ) . السابع : يستحب للنازل حل أزراره والتحفي وكشف رأسه . قال الصادق عليه السلام : لا تنزل إلى القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك ، قلت : والخف ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . وأن يكون متطهرا قال الصادق عليه السلام : توضأ إذا أدخلت الميت القبر ( 4 ) . الثامن : الدعاء عند معاينة القبر ، فيقول : " اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ، ولا تجعلها حفرة من حفر النار " . وإذا تناوله قال : " بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ، هذا ما وعد الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما " . وإذا وضعه في اللحد قال : " بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به " . فإذا وضعت اللبن فقل : " اللهم صل وحدته ، وأنس وحشته ، وأسكن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 842 ح 5 . ( 2 ) جامع الأصول 11 / 393 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 840 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 877 ح 1 .
نهاية الإحكام — صفحة 276 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي