تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وتنزل عرضا عند علمائنا . لأن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا . وروى محمد بن عطية مرسلا قال : إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده ( 1 ) ، وقال رسول الله عليه وآله : إن لكل بيت بابا ، وباب القبر من قبل الرجلين ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام : إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا سل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا ( 3 ) . الخامس : نزول الولي أو من يأمره به إلى القبر في الرجل ، لطلب الرفق به ، وقول علي عليه السلام : إنما يلي الرجل أهله ( 4 ) . ولحد النبي صلى الله عليه وآله العباس وأسامة ( 5 ) . ويجوز أن يكون شفعا أو وترا ، للحاجة وطلب الأسهل في أمره . وسأل زرارة الصادق عليه السلام عن القبر كم يدخله ؟ قال : ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا ، وإن شاء شفعا ( 6 ) . ويكره نزول ذي الرحم ، لأنه يقسي القلب ، بل يوليه غيره . أما المرأة فالأولى أن ينزلها ذو الرحم ، لأنها عورة : قال الصادق عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قضيت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها ( 7 ) . والزوج أولى من كل أحد ، فإن لم يكن زوج ولا ذو رحم فالنساء أولى ، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 838 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 849 ح 4 و 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 849 ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 852 ب 26 . ( 5 ) جامع الأصول 11 / 392 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 850 ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة 2 / 853 ح 1 ب 26 .