تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الخامس : لا تسليم في هذه الصلاة ، بل يكبر للخامسة وينصرف ، وهو يقول : عفوك عفوك . عند جميع علمائنا ، لقول ابن مسعود : لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الميت قولا . وقول الباقر والصادق عليهما السلام : ليس في الصلاة على الميت تسليم ( 1 ) . ولأنه ليس لها حرمة الصلاة ، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة ، فلا يشرع لها التسليم . السادس : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة . السابع : الميت إن كان مؤمنا دعا له في الرابعة ، وإن كان منافقا دعا عليه فيها ، وإن كان مستضعفا دعا له بدعاء المستضعفين وهو " ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم " وإن جهله سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه . وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا . لأن الني صلى الله عليه وآله حضر جنازة عبد الله بن أبي سلول فقيل : يا رسول الله ألم ينهيك الله أن تقوم على قبره ؟ قال : ويلك ما يدريك ما قلت ، إني قلت : اللهم أحشر جوفه نارا واملأ قلبه نارا وأصله نارك ( 2 ) . وصلى الحسين عليه السلام على منافق فقال : اللهم العن عبدك فلانا ، وأخزه في عبادك ، وأذقه أشد عذابك ، فإنه يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ، ويبغض أهل بيت نبيك ( 3 ) . وقال علي عليه السلام في الصلاة على الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا وأجرا ( 4 ) . وصلى الباقر عليه السلام على من لا يعرفه ، فقال : اللهم هذا عبدك ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 784 ح 2 ب 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 770 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 771 ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 787 ب 12 .