تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الثالث : تستحب كثرة المصلي وليست شرطا ، بل يجزي الواحد وإن كان امرأة ، لأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة ، فلم يكن من شرطها العدد كغيرها . الرابع : يستحب أن يتحفى المصلي إن كان عليه نعل ، لما فيه من الاتعاظ والخشوع ، ولقوله عليه السلام : من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار . الخامس : يستحب وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، لقول علي عليه السلام : من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ( 1 ) . ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى . السادس : يستحب جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة مما يلي القبلة لو اجتمعا إجماعا ، لأن أم كلثوم وابنها وضعا كذلك ( 2 ) . ولقول أحدهما عليهما السلام : الرجل مما يلي الإمام ( 3 ) . ولأن الرجل يكون إماما في جميع الصلوات ، فكذا هنا . ولو كان كلهم رجالا ، استحب تقديم الأفضل إلى الإمام . ولو كان مع الرجل والمرأة صبي له ست سنين فصاعدا ، جعل مما يلي الرجل والمرأة ورائه ، ولو كان أقل أخر عن المرأة ، لعدم وجوب الصلاة عليه فأخر . ولو كان معهم عبد وخنثى ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبي . السابع : يستحب رفع اليدين في أول تكبيرة إجماعا ، واختلف في البواقي ، فالأقوى عندي كذلك ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع يديه في كل تكبيرة ( 4 ) . وصلى الصادق عليه السلام على جنازة فكبر خمسا ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 805 ح 1 ب 27 . ( 2 ) جامع الأصول 7 / 151 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 810 ح 10 . ( 4 ) جامع الأصول 7 / 143 .
نهاية الإحكام — صفحة 265 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي