تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ويرفع يديه مع كل تكبيرة ( 1 ) . الثامن : تستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة . ويجوز أن يصلي في المساجد ، والأولى تجنبه إلا بمكة ، لقوله عليه السلام من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له ( 2 ) . وقال أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي : كنت في المسجد فجئ بجنازة ، فأردت أن أصلي عليها ، فجاء الكاظم عليه السلام ، فوضع مرفقه في صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثم قال : يا أبا بكر أن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد ( 3 ) . وليس للتحريم ، لأن الصادق عليه السلام سئل يصلي على الميت في المسجد ؟ فقال : نعم ( 5 ) .
البحث الخامس ( في اللواحق ) وهي : الأول : إذا صلوا جماعة ، استحب أن يتقدم الإمام إن كان رجلا غير عريان ( 5 ) ، ويقف المأمومون خلفه صفوفا ، وأقل الفضل ثلاثة صفوف . ولو كانا اثنين وقف الآخر خلفه ، بخلاف الجماعة ، ولا يقف على يمينه ، لقول الصادق عليه السلام في الاثنين : يقوم الإمام وحده والأخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه ( 6 ) . وأفضل الصفوف هنا آخرها ، لقول الصادق عليه السلام : قال رسول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 785 ح 1 . ( 2 ) جامع الأصول 7 / 154 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 807 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 806 ح 1 ب 30 . ( 5 ) في " س " و " ر " عار . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 805 ح 1 .