ويرفع يديه مع كل تكبيرة ( 1 ) .
الثامن : تستحب الصلاة في الأمكنة المعتادة . ويجوز أن يصلي في
المساجد ، والأولى تجنبه إلا بمكة ، لقوله عليه السلام من صلى على جنازة في
المسجد فلا شئ له ( 2 ) .
وقال أبو بكر بن عيسى بن أحمد العلوي : كنت في المسجد فجئ
بجنازة ، فأردت أن أصلي عليها ، فجاء الكاظم عليه السلام ، فوضع مرفقه في
صدري وجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثم قال : يا أبا بكر أن
الجنائز لا يصلى عليها في المسجد ( 3 ) . وليس للتحريم ، لأن الصادق عليه
السلام سئل يصلي على الميت في المسجد ؟ فقال : نعم ( 5 ) .
البحث الخامس
( في اللواحق )
وهي :
الأول : إذا صلوا جماعة ، استحب أن يتقدم الإمام إن كان رجلا غير
عريان ( 5 ) ، ويقف المأمومون خلفه صفوفا ، وأقل الفضل ثلاثة صفوف .
ولو كانا اثنين وقف الآخر خلفه ، بخلاف الجماعة ، ولا يقف على
يمينه ، لقول الصادق عليه السلام في الاثنين : يقوم الإمام وحده والأخر خلفه
ولا يقوم إلى جنبه ( 6 ) .
وأفضل الصفوف هنا آخرها ، لقول الصادق عليه السلام : قال رسول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 785 ح 1 .
( 2 ) جامع الأصول 7 / 154 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 807 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 806 ح 1 ب 30 .
( 5 ) في " س " و " ر " عار .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 805 ح 1 .