الإمام ، تحصيلا لفضيلة الجماعة في جمع الصلاة .
الثاني عشر : لو صلى بعض التكبيرات ، فحضرت جنازة أخرى في
الأثناء ، تخير الإمام في إتمام صلاته على الأولى ، ثم يستأنف أخرى على
الثانية . وفي الاستيناف عليهما معا بعد إبطال ما كبر . والأفضل إفراد كل جنازة
بصلاة ما لم يخف على الميت .
ولو اختلف الوجه بأن جاء من يستحب الصلاة عليه وقد دخل في
الواجبة ، فالأقوى وجوب الإكمال واستحب الثانية . ولو انعكس الفرض ،
جاز الإتمام والاستيناف ، ولو خيف على الجنائز ، استحب الاستيناف ، كما
يستحب الجمع ابتداءا معه .
نهاية الإحكام — صفحة 271
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٧١