الله صلى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وفي الجنائز المؤخر ،
قيل : ولم ؟ قال : صار سترة للنساء ( 1 ) . ويستحب تسوية الصفوف .
الثاني : لو اجتمعت جنائز الرجال ، جعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب
وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية ( 2 ) . ويحتمل
التسوية .
ولو اجتمع الرجل والمرأة جعل رأس المرأة عند وسط الرجل ، ليقف
الإمام موضع الفضيلة فيهما .
والأفضل تعدد الصلوات بتعدد الجنائز ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه
بالتعميم ، فإن كان هناك عجلة ، أو خيف على الأموات ، صلى على الجميع
صلاة واحدة . وإذا تعددت الصلاة ، فالأولى تقديم من يخاف عليه ثم
الأفضل .
ولو اختلفوا في الحكم ، فكان بعضهم ممن يجب الصلاة عليه والباقي لا
يجب ، لم يجمعهم بنية متحدة الوجه ، لتضادهما .
الثالث : يكبر على المخالف أربع تكبيرات ، لاعتقاده الاكتفاء بذلك .
الرابع : لا قراءة في الصلاة عند علمائنا كافة ، لأن النبي صلى الله عليه
وآله لم يوقت فيها قولا ولا قراءة ( 3 ) . وقال الباقر عليه السلام : ليس في الصلاة
على الميت قراءة ولا دعاء موقت ( 4 ) . ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود
التلاوة .
ولا يستحب دعاء الاستفتاح ، لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة . ولا
التعوذ ، لانتفاء سببه وهو القراءة ، ويستحب الأسرار بالدعاء ، لأنه أبعد من
الرياء وأقرب إلى القبول .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 806 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 810 .
( 3 ) جامع الأصول 7 / 145 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 783 ح 1 .