تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الله صلى الله عليه وآله : خير الصفوف في الصلاة المقدم ، وفي الجنائز المؤخر ، قيل : ولم ؟ قال : صار سترة للنساء ( 1 ) . ويستحب تسوية الصفوف . الثاني : لو اجتمعت جنائز الرجال ، جعل رأس الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية ( 2 ) . ويحتمل التسوية . ولو اجتمع الرجل والمرأة جعل رأس المرأة عند وسط الرجل ، ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما . والأفضل تعدد الصلوات بتعدد الجنائز ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان هناك عجلة ، أو خيف على الأموات ، صلى على الجميع صلاة واحدة . وإذا تعددت الصلاة ، فالأولى تقديم من يخاف عليه ثم الأفضل . ولو اختلفوا في الحكم ، فكان بعضهم ممن يجب الصلاة عليه والباقي لا يجب ، لم يجمعهم بنية متحدة الوجه ، لتضادهما . الثالث : يكبر على المخالف أربع تكبيرات ، لاعتقاده الاكتفاء بذلك . الرابع : لا قراءة في الصلاة عند علمائنا كافة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يوقت فيها قولا ولا قراءة ( 3 ) . وقال الباقر عليه السلام : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ( 4 ) . ولأن ما لا ركوع فيه لا قراءة فيه كسجود التلاوة . ولا يستحب دعاء الاستفتاح ، لاستحباب التخفيف في هذه الصلاة . ولا التعوذ ، لانتفاء سببه وهو القراءة ، ويستحب الأسرار بالدعاء ، لأنه أبعد من الرياء وأقرب إلى القبول .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 806 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 810 . ( 3 ) جامع الأصول 7 / 145 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 783 ح 1 .