تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
لأنهما فرضان فيتخير بينهما ، ولقول الباقر عليه السلام : عجل الميت إلى قبره إلى أن يخاف فوت الفريضة ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام : ابدأ بالمكتوبة قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفساء ( 2 ) ، ومع التعارض يثبت التخيير . الحادي عشر : لو فاته بعض الصلاة مع الإمام وأدركه بين تكبيرتين ، كبر ودخل معه ، ولا ينتظر الإمام حتى يكبر اللاحقة ، لا أنه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته ، فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات . وإذا أتم الصلاة قضى ما فات مع الإمام ، لقوله عليه السلام : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ( 3 ) ، وقول الصادق عليه السلام لما سأله عيص عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة ؟ قال : يتم ما بقي ( 4 ) . ولأنه دخل في فرض فوجب إكماله . فإن تمكن في القضاء من الأدعية فعل ، وإن ضاق الوقت لخوف رفع الجنازة ، تاب التكبير ولاءا ، لقول الصادق عليه السلام : إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت ، فليقض ما بقي متتابعا ( 5 ) . ولو رفعت الجنازة قبل إتمامه ، أتم وهي على أيدي الرجال . ولو رفعت تم على القبر ، لقول الباقر عليه السلام : يتم التكبير وهو يمشي معها . وإذا لم يدرك التكبير كبر على القبر . وإن أدركهم وقد دفن ، كبر على القبر ( 6 ) . ولو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا ، استحب له أن يعيدها مع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 808 ح 2 ب 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 807 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 792 ب 17 ما يشبه ذلك . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 793 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 792 ح 1 ب 17 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 793 ح 5 .
نهاية الإحكام — صفحة 270 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي