تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
على الناس خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة ( 1 ) . ولا ينبغي الزيادة ، لأنها كيفية شرعية فتقف على مورده ، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كبر على حمزة سبعين ( 2 ) ، وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين ( 3 ) ، إنما كان في صلوات متعددة قال الباقر عليه السلام ، كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف ، فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات ( 4 ) . ولو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة . ويجب الدعاء عقيب الأربع الأول بين كل تكبيرتين على الأقوى ، لأن القصد الدعاء . فلو لم يكن واجبا لم تجب الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل . ويجب أن يدعو عقيب الأولى بأن يشهد الشهادتين ، ثم عقيب الثانية بأن يصلي على النبي وآله عليهم السلام ، ثم عقيب الثالثة بالدعاء للمؤمنين ، ثم عقيب الرابعة بالدعاء للميت ، ثم ينصرف عقيب الخامسة . لقول الصادق عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 775 ح 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 777 ح 3 و 5 و 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 777 ح 1 و 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 778 ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 763 ح 1 .