على الناس خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ،
فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة ( 1 ) .
ولا ينبغي الزيادة ، لأنها كيفية شرعية فتقف على مورده ، وما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه كبر على حمزة سبعين ( 2 ) ، وعن علي عليه السلام أنه
كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين ( 3 ) ، إنما كان في صلوات متعددة
قال الباقر عليه السلام ، كان إذا أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم
ندرك الصلاة على سهل بن حنيف ، فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى
قبره خمس مرات ( 4 ) .
ولو كبر الإمام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم ، لأنها زيادة غير مسنونة .
ويجب الدعاء عقيب الأربع الأول بين كل تكبيرتين على الأقوى ، لأن
القصد الدعاء . فلو لم يكن واجبا لم تجب الصلاة ، لأن النبي صلى الله عليه
وآله كذا فعل .
ويجب أن يدعو عقيب الأولى بأن يشهد الشهادتين ، ثم عقيب الثانية بأن
يصلي على النبي وآله عليهم السلام ، ثم عقيب الثالثة بالدعاء للمؤمنين ، ثم
عقيب الرابعة بالدعاء للميت ، ثم ينصرف عقيب الخامسة . لقول الصادق
عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر
وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر
الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 775 ح 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 777 ح 3 و 5 و 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 777 ح 1 و 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 778 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 763 ح 1 .