تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
تتمة : يجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة على الميت ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل ، وقال الصادق عليه السلام : لا يصلي على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان ( 1 ) .
البحث الثالث ( في واجبات الصلاة ) القيام شرط في الصلاة مع القدرة ، فلا تجوز الصلاة قاعدا ولا راكبا مع الاختيار ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى دائما قائما ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 2 ) . ويجب أن يقف المصلي وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا . وتجب النية ، لأنها عبادة فلا بد فيها منها . والتكبير خمس مرات بينها أربعة أدعية عند علمائنا كافة ، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبي صلى الله عليه وآله يكبرها ( 3 ) . وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك . وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا ( 4 ) . وقال الباقر عليه السلام : كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا ( 5 ) . وروى الصدوق في العلل : إن الله عز وجل فرض على الناس خمس صلوات ، فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة ( 6 ) . وفي أخرى : إن الله تعالى فرض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 795 ح 8 . ( 2 ) جامع الأصول 6 / 374 . ( 3 ) جامع الأصول 7 / 143 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 777 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 773 ح 8 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 774 ح 14 .
نهاية الإحكام — صفحة 262 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي