تتمة :
يجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة على الميت ، لأن النبي صلى الله
عليه وآله كذا فعل ، وقال الصادق عليه السلام : لا يصلي على الميت بعد ما
يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان ( 1 ) .
البحث الثالث
( في واجبات الصلاة )
القيام شرط في الصلاة مع القدرة ، فلا تجوز الصلاة قاعدا ولا راكبا مع
الاختيار ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى دائما قائما ، وقال : صلوا كما
رأيتموني أصلي ( 2 ) .
ويجب أن يقف المصلي وراء الجنازة مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه
غير متباعد عنها كثيرا .
وتجب النية ، لأنها عبادة فلا بد فيها منها . والتكبير خمس مرات بينها
أربعة أدعية عند علمائنا كافة ، لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال :
كان النبي صلى الله عليه وآله يكبرها ( 3 ) . وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه
وآله فعل ذلك . وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا ( 4 ) . وقال
الباقر عليه السلام : كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا ( 5 ) .
وروى الصدوق في العلل : إن الله عز وجل فرض على الناس خمس
صلوات ، فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة ( 6 ) . وفي أخرى : إن الله تعالى فرض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 795 ح 8 .
( 2 ) جامع الأصول 6 / 374 .
( 3 ) جامع الأصول 7 / 143 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 777 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 773 ح 8 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 774 ح 14 .