تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
المطلب الثالث ( في الكيفية ) وفيه مباحث :
البحث الأول ( في المقدمات المستحبة ) يستحب تشييع الجنائز بالإجماع ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله به وحث عليه ( 1 ) . قال الباقر عليه السلام : من شيع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئا إلا قال الملك : ولك مثل ذلك ( 2 ) . ومراتبه ثلاث : الأول : أن يصلي وينصرف . الثاني : أفضل منه أن يتبعها إلى القبر ، ثم يقف حتى يدفن ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ( 3 ) . الثالث : أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويدعو له بالرحمة ويسأل له التثبيت ، لأنه عليه السلام كان إذا دفن ميتا وقف فقال : استغفروا له واسألوا الله له التثبيت ، فإنه الآن يسئل ( 4 ) . قال علي عليه السلام : من تبع جنازة كتب له أربع قراريط : قيراط لاتباعه إياها ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط للتعزية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 11 / 418 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 820 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 823 . ( 4 ) جامع الأصول 11 / 436 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 822 ح 1 .
نهاية الإحكام — صفحة 258 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي