أزواج النبي صلى الله عليه وآله على سعد بن أبي وقاص ( 1 ) . وسئل الباقر عليه
السلام المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ،
تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن ( 2 ) .
ويجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة على كراهية ، لما فيه من الافتتان ، وقال
الصادق عليه السلام : ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا
أن تكون امرأة دخلت في السن ( 3 ) .
وإذا صلت المرأة على الميت ، سقط الفرض عن الرجال ، وإن كانت
حال اختيار . وكذا لو صلى الفاسق منفردا ، لأنه فرض كفاية قام به من يصح
إيقاعه منه ، فتسقط عن الباقين . أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته ، وإن
كان مراهقا .
وإذا صلى العراة ، وقفوا صفا كالنساء ، ويقف إمامهم وسطهم ، ولا
يتقدمهم لئلا تبدو عورته .
وجامع الشرائط ليس له التقدم إلا بإذن الولي المكلف ، وإن لم يكن
جامعا لها ، لأنه حق له ليس لأحد مزاحمته فيه . ولو لم يكن هناك ولي يقدم
بعض المؤمنين .
وإذا اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم ، قدم
أولاهم بالإمامة في الفرائض . ويحتمل تقديم من سبق ميته . ولو أراد ولي كل
ميت إفراد ميته بصلاته جاز إجماعا .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 0 / 153 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 803 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 818 ح 3 .