تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
أزواج النبي صلى الله عليه وآله على سعد بن أبي وقاص ( 1 ) . وسئل الباقر عليه السلام المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن وتكبر ويكبرن ( 2 ) . ويجوز للشابة أن تخرج إلى الجنازة على كراهية ، لما فيه من الافتتان ، وقال الصادق عليه السلام : ليس ينبغي للشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها ، إلا أن تكون امرأة دخلت في السن ( 3 ) . وإذا صلت المرأة على الميت ، سقط الفرض عن الرجال ، وإن كانت حال اختيار . وكذا لو صلى الفاسق منفردا ، لأنه فرض كفاية قام به من يصح إيقاعه منه ، فتسقط عن الباقين . أما الصبي فلا يسقط الفرض بصلاته ، وإن كان مراهقا . وإذا صلى العراة ، وقفوا صفا كالنساء ، ويقف إمامهم وسطهم ، ولا يتقدمهم لئلا تبدو عورته . وجامع الشرائط ليس له التقدم إلا بإذن الولي المكلف ، وإن لم يكن جامعا لها ، لأنه حق له ليس لأحد مزاحمته فيه . ولو لم يكن هناك ولي يقدم بعض المؤمنين . وإذا اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم فيمن يتقدم للصلاة عليهم ، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض . ويحتمل تقديم من سبق ميته . ولو أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاته جاز إجماعا .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 0 / 153 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 803 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 818 ح 3 .