تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
بالميراث منه . والأكثر نصيبا أولى ، كالعم أولى من الخال ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم . ولو عدم العصبات ، احتمل تقديم المعتق ، لقوله عليه السلام : الولاية لحمة كلحمة النسب ( 1 ) . ولأنه أحق بالميراث . والزوج أولى من كل أحد ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ( 2 ) . وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة ، وقد تقدمت في الجماعة . فإن لم يستكملها استناب ، فمن قدمه فهو بمنزلته . وليس للنائب أن يستنيب ، لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه . وينبغي للولي أن يقدم الهاشمي ، مع اجتماع الشرائط ، لقوله عليه السلام : قدموا قريشا ولا تقدموها ( 3 ) . وليس له التقدم بدون إذن الولي إجماعا . والحر البعيد أولى من العبد القريب . والفقيه العبد أولى من غيره الحر . فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء ، فالمملوك أولى لصحة إمامته . وإذا ازدحم الأولياء قدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأسن كالمكتوبة ، لعموم قوله عليه السلام يؤمكم أقرأكم ( 4 ) . فإن تساووا وتشاحوا أقرع ، لتساوي حقوقهم . ولو لم يكن معه إلا نساء ، صلين عليه جماعة ، تقف إمامتهن وسطهن من غير بروز ، لأنهن من أهل الجماعة ، وكان لهن الجماعة هنا كالرجال . وصلى
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 / 1144 ما يشبه ذلك . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 802 ح 1 و 2 . ( 3 ) كنز العمال 6 / 198 . ( 4 ) جامع الأصول 6 / 376 .