تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
علمائنا ، لعموم صلوا على من قال لا إله إلا الله " ( 1 ) . ويصلى على الصدر والقلب ، أو الصدر وحده عند جميع علمائنا ، لأن الصلاة تثبت لحرمة النفس ، والقلب محل الأعراض النفسانية ، ومنه ينبت الشرايين السارية في البدن ، وهو الرئيس على جميع الأعضاء ، فكأنه الإنسان حقيقة ، ولقول الكاظم عليه السلام في الرجل يأكله السبع ، فيبقى عظامه بغير لحم ، قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ( 2 ) . فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب . ولا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء . ولو وجد الصدر بعد دفن الميت ، غسل وصلي عليه ودفن . ولو أبينت القطعة من حي في المعركة ، دفن من غير غسل ولا صلاة . وإن كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا يغسل على إشكال ، ينشأ : من اختصاص الشهادة بالجملة . والمرجوم يصلى عليه بعد قتله . وكذا المرجومة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله رجم الغامدية وصلى عليها ، فقال عمر : ترجمها وتصلي عليها ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم ( 3 ) . ويصلي الإمام وغيره . ويصلى على ولد الزنا إجماعا ، لأنه مسلم فيندرج تحت العموم ، ويصلى أيضا على النفساء وعلى كل مسلم وإن كان تاركا للصلاة ، أو منع زكاة ماله . وعلى الغالي وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه . وكذا قاتل نفسه عمدا . ولا فرق في وجوب الصلاة بين الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، والفاسق
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 390 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 815 ح 1 . ( 3 ) جامع الأصول 4 / 282 .