علمائنا ، لعموم صلوا على من قال لا إله إلا الله " ( 1 ) .
ويصلى على الصدر والقلب ، أو الصدر وحده عند جميع علمائنا ، لأن
الصلاة تثبت لحرمة النفس ، والقلب محل الأعراض النفسانية ، ومنه ينبت
الشرايين السارية في البدن ، وهو الرئيس على جميع الأعضاء ، فكأنه الإنسان
حقيقة ، ولقول الكاظم عليه السلام في الرجل يأكله السبع ، فيبقى عظامه بغير
لحم ، قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ( 2 ) .
فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب . ولا فرق بين
الرأس وغيره من الأعضاء .
ولو وجد الصدر بعد دفن الميت ، غسل وصلي عليه ودفن .
ولو أبينت القطعة من حي في المعركة ، دفن من غير غسل ولا صلاة .
وإن كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا يغسل على إشكال ، ينشأ : من
اختصاص الشهادة بالجملة .
والمرجوم يصلى عليه بعد قتله . وكذا المرجومة ، لأن النبي صلى الله عليه
وآله رجم الغامدية وصلى عليها ، فقال عمر : ترجمها وتصلي عليها ؟ فقال :
لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لو سعتهم ( 3 ) . ويصلي
الإمام وغيره .
ويصلى على ولد الزنا إجماعا ، لأنه مسلم فيندرج تحت العموم ، ويصلى
أيضا على النفساء وعلى كل مسلم وإن كان تاركا للصلاة ، أو منع زكاة ماله .
وعلى الغالي وهو الذي يكتم غنيمته أو بعضها ليأخذه لنفسه . وكذا قاتل نفسه
عمدا .
ولا فرق في وجوب الصلاة بين الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، والفاسق
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 390 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 815 ح 1 .
( 3 ) جامع الأصول 4 / 282 .