تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
قلت له : فالنجاشي لم صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : لا إنما دعا له ( 1 ) . وليس ظهوره شرطا ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى على القبر ولم ينبش إجماعا . والعاري يترك في القبر وتستر عورته بالتراب ، ثم يصلى عليه ثم يدفن . وإذا دفن الميت قبل الصلاة عليه ، صلى على قبره ، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة دفن ليلا ( 2 ) . وصلى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا . واختلف في تقدير الصلاة على القبر ، فقال بعض علمائنا : يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد . وقال آخرون : إلى ثلاثة أيام ، ولا يجوز الصلاة بعدها ، لقول الكاظم عليه السلام : لا يصلى على المدفون ( 3 ) . خرج ما قدرناه بالإجماع ، فيبقى الباقي على المنع . ولا يصلى على المدفون إذا كان قد صلى عليه قبل دفنه . عند جميع علمائنا . ولو دفن بغير صلاة ، ثم قلع صلى عليه مطلقا . ويصلى على الشهيد عند جميع علمائنا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله خرج يوما صلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المنبر . وقال ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قتلى أحد ، وكان يقدمهم تسعة تسعة وحمزة عاشرهم ( 4 ) . وقال الصادق عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلى عليه ( 5 ) . ويصلى على المقتول ظلما ، أو دون ماله أو نفسه أو أهله ، عند جميع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 795 ح 5 . ( 2 ) جامع الأصول 7 / 155 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 795 ح 8 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 / 485 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 700 ح 9 .