الفصل الخامس
( في الصلاة عليه )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( المحل )
يجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ومن هو بحكمه إذا بلغ ست سنين
خاصة وصدره شهيد وغيره .
فلا يجوز الصلاة على الكافر ذميا كان أو مرتدا أو غيرهما بإجماع العلماء ،
ولقوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " ( 1 ) ولا يجب على المسلمين
تكفينه ولا دفنه ولا غسله وإن كان ذميا ، لأن الذمة قد انتهت بالموت .
والصبي من أولاد المسلمين إن بلغ ست سنين وجبت الصلاة عليه ، لأنه
الحد الذي يؤمر معه بالصلاة .
ولا يجب لو نقص سنه عن ذلك للأصل ، ولأن الصلاة على الميت
استغفار وشفاعة ، فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا .
وسئل الصادق عليه السلام متى تجب عليه ؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 84 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 787 ح 1 .