تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الفصل الخامس ( في الصلاة عليه ) وفيه مطالب :
المطلب الأول ( المحل ) يجب الصلاة على كل ميت مسلم ، ومن هو بحكمه إذا بلغ ست سنين خاصة وصدره شهيد وغيره . فلا يجوز الصلاة على الكافر ذميا كان أو مرتدا أو غيرهما بإجماع العلماء ، ولقوله تعالى : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا " ( 1 ) ولا يجب على المسلمين تكفينه ولا دفنه ولا غسله وإن كان ذميا ، لأن الذمة قد انتهت بالموت . والصبي من أولاد المسلمين إن بلغ ست سنين وجبت الصلاة عليه ، لأنه الحد الذي يؤمر معه بالصلاة . ولا يجب لو نقص سنه عن ذلك للأصل ، ولأن الصلاة على الميت استغفار وشفاعة ، فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا . وسئل الصادق عليه السلام متى تجب عليه ؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سورة التوبة : 84 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 787 ح 1 .