تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
نعم تستحب الصلاة عليه ، لقول الكاظم : يصلي على الصبي على كل حال ، إلا أن يسقط لغير تمام ( 1 ) . ولو خرج بعضه واستهل ، ثم مات ، استحب الصلاة عليه وإن كان الخارج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال . ولا تستحب الصلاة على السقط . ولو وجد ميت لا يعلم كفره ولا إسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين ، وإلا فبالكفار . ولو امتزج أموات المسلمين بأموات الكفار ، صلى عليهم جميعا بنية إفراد الصلاة على المسلمين خاصة . ويجوز أن يصلي على كل واحد واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما ، سواء كان المسلمون أكثر أو أقل . يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام . ولا يصلى على أطفال المشركين ، لإلحاقهم بآبائهم . ولا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين كالخوارج والغلاة . وتجب على الفاسق ، لقوله عليه السلام : صلوا على كل بر وفاجر ( 2 ) . ويشترط حضور الميت عند جميع علمائنا ، فلا يجوز الصلاة على الغائب عن البلد ، وإلا لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصحابة ، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعيته ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد . وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي إما بمعنى الدعاء له ، أو أن الأرض زويت له فأرى الجنازة ، ويؤيد الأول ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 789 ح 4 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 488 ما يشبه ذلك .