نعم تستحب الصلاة عليه ، لقول الكاظم : يصلي على الصبي على كل
حال ، إلا أن يسقط لغير تمام ( 1 ) .
ولو خرج بعضه واستهل ، ثم مات ، استحب الصلاة عليه وإن كان
الخارج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال .
ولا تستحب الصلاة على السقط .
ولو وجد ميت لا يعلم كفره ولا إسلامه ، فإن كان في دار الإسلام ألحق
بالمسلمين ، وإلا فبالكفار .
ولو امتزج أموات المسلمين بأموات الكفار ، صلى عليهم جميعا بنية إفراد
الصلاة على المسلمين خاصة . ويجوز أن يصلي على كل واحد واحد بنية الصلاة
عليه إن كان مسلما ، سواء كان المسلمون أكثر أو أقل .
يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام . ولا يصلى على
أطفال المشركين ، لإلحاقهم بآبائهم .
ولا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين كالخوارج
والغلاة . وتجب على الفاسق ، لقوله عليه السلام : صلوا على كل بر
وفاجر ( 2 ) .
ويشترط حضور الميت عند جميع علمائنا ، فلا يجوز الصلاة على الغائب
عن البلد ، وإلا لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار ، وكذا الأعيان
من الصحابة ، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعيته ، ولأن حضور الجنازة
شرط كما لو كانت في البلد .
وصلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي إما بمعنى الدعاء له ، أو
أن الأرض زويت له فأرى الجنازة ، ويؤيد الأول ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 789 ح 4 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 488 ما يشبه ذلك .