يكون له قميص أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره قلت : وكمه ؟ قال : لا إنما
ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما . فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع
منه إلا أزراره ( 1 ) .
الثامن : إذا سقط من الميت شئ ، غسل وجعل معه في أكفانه إجماعا ،
لأولوية جميع أجزاء الميت في موضع واحد .
التاسع : الشهيد لا يكفن كما لا يغسل ، بل يدفن بثيابه ، ولو جرد كفن
ولا يدفن عريانا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 756 ح 2 ب 28 .