ولو كان هناك تقية ولم يتمكن من وضعها في الكفن ، طرحت في القبر .
فإن لم يقدر ، دفن بغير جريدة .
ويستحب أن يكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت
رطبة ، قيل للصادق عليه السلام : لأي شئ يكون مع الميت جريدة ؟ قال :
يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة ( 1 ) .
ويستحب أن يكون من النخل ، فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن
شجر رطب . ويكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع
الثالث : يكره تجمير الأكفان ، لعدم الأمر به ، ولقول الصادق عليه
السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن
الميت بمنزلة المحرم ( 2 ) .
الرابع : يستحب سحق الكافور باليد . ولا ينبغي أن يكون فيه شئ من
المسك والعنبر . ويكون من الجيد الخالص لا المغشوش بالنار .
الخامس : يكره أن يوضع شئ من الكافور والمسك والقطن في سمع
الميت وبصره وفيه وجرحه النافذ ، إلا أن يخاف خروج شئ منها ، فيوضع عليه
القطن عند علمائنا ، لأن ذلك يفسدها فتجتنب . وقال الصادق عليه السلام :
لا تجعل في مسامع الميت حنوطا ( 3 ) .
السادس : يكره قطع الكفن بالحديد . قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من
الشيوخ وعليه كان عملهم . ولا بد له من أصل . وكذا بل الخيوط التي يخاط
بها الكفن بالريق .
السابع : يكره أن يعمل لما يبتدئ : من الأكفان أكمام ، ولو كفن في
قميص كان يلبسه لم يقطع كمه وكان جائزا . وسئل الصادق عليه السلام الرجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 736 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 734 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 747 ح 4 .