تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ولو كان هناك تقية ولم يتمكن من وضعها في الكفن ، طرحت في القبر . فإن لم يقدر ، دفن بغير جريدة . ويستحب أن يكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت رطبة ، قيل للصادق عليه السلام : لأي شئ يكون مع الميت جريدة ؟ قال : يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة ( 1 ) . ويستحب أن يكون من النخل ، فإن تعذر فمن السدر ، فإن تعذر فمن شجر رطب . ويكون قدر كل واحدة قدر عظم الذراع الثالث : يكره تجمير الأكفان ، لعدم الأمر به ، ولقول الصادق عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ( 2 ) . الرابع : يستحب سحق الكافور باليد . ولا ينبغي أن يكون فيه شئ من المسك والعنبر . ويكون من الجيد الخالص لا المغشوش بالنار . الخامس : يكره أن يوضع شئ من الكافور والمسك والقطن في سمع الميت وبصره وفيه وجرحه النافذ ، إلا أن يخاف خروج شئ منها ، فيوضع عليه القطن عند علمائنا ، لأن ذلك يفسدها فتجتنب . وقال الصادق عليه السلام : لا تجعل في مسامع الميت حنوطا ( 3 ) . السادس : يكره قطع الكفن بالحديد . قال الشيخ : سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم . ولا بد له من أصل . وكذا بل الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق . السابع : يكره أن يعمل لما يبتدئ : من الأكفان أكمام ، ولو كفن في قميص كان يلبسه لم يقطع كمه وكان جائزا . وسئل الصادق عليه السلام الرجل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 736 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 734 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 747 ح 4 .