ولو أوصى بإخراج الكفن من عين فتعذرت ، فإن لم ترد الوصية على
الواجب ، أخرج من غيرها وكانت العين ميراثا . ولو زادت وهو يخرج من
الثلث ، أخرج الواجب من غيرها ، وسقط الزائد مطلقا .
ولو أوصت الزوجة بالكفن ، صحت من الثلث في الواجب وغيره ، لأنه
ينزع منها . ولو كان الزوج فقيرا لا يزيد ما معه عن قوت يوم وكانت موسرة ،
أخرج الكفن من تركتها . ولو ملك ما يقصر عن الواجب ، أخرج منه قدر ما
معه والباقي من تركتها .
ولا فرق بين أن تكون الزوجة صغيرة أو كبيرة ، مدخولا ( 1 ) بها أو لا ،
حرة أو أمة .
أما غير الكفن من ماء الغسل والسدر والكافور ، فالأقرب أنه على الزوج
أيضا .
البحث الخامس
( في بقايا مسائله )
الأول : إذا أخذ السيل الميت ، أو أكله السبع وبقي الكفن ، كان للورثة
دون غيرهم ، لأن الميت لا يملك شيئا ، هذا عين تركته . ولو تبرع أجنبي
به ، فالأولى أنه للورثة أيضا .
الثاني : يستحب الجريدتان من النخل مع جميع الأموات ، لقوله عليه
السلام : خضروا صاحبكم ( 2 ) . أي اجعلوا معه جريدة خضراء . وقول
الصادق عليه السلام : يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار ،
فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في " ق " دخل .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 739 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 737 ح 6 .