تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ولو أوصى بإخراج الكفن من عين فتعذرت ، فإن لم ترد الوصية على الواجب ، أخرج من غيرها وكانت العين ميراثا . ولو زادت وهو يخرج من الثلث ، أخرج الواجب من غيرها ، وسقط الزائد مطلقا . ولو أوصت الزوجة بالكفن ، صحت من الثلث في الواجب وغيره ، لأنه ينزع منها . ولو كان الزوج فقيرا لا يزيد ما معه عن قوت يوم وكانت موسرة ، أخرج الكفن من تركتها . ولو ملك ما يقصر عن الواجب ، أخرج منه قدر ما معه والباقي من تركتها . ولا فرق بين أن تكون الزوجة صغيرة أو كبيرة ، مدخولا ( 1 ) بها أو لا ، حرة أو أمة . أما غير الكفن من ماء الغسل والسدر والكافور ، فالأقرب أنه على الزوج أيضا .
البحث الخامس ( في بقايا مسائله ) الأول : إذا أخذ السيل الميت ، أو أكله السبع وبقي الكفن ، كان للورثة دون غيرهم ، لأن الميت لا يملك شيئا ، هذا عين تركته . ولو تبرع أجنبي به ، فالأولى أنه للورثة أيضا . الثاني : يستحب الجريدتان من النخل مع جميع الأموات ، لقوله عليه السلام : خضروا صاحبكم ( 2 ) . أي اجعلوا معه جريدة خضراء . وقول الصادق عليه السلام : يوضع للميت جريدة في اليمين والأخرى في اليسار ، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في " ق " دخل . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 739 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 737 ح 6 .