پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 250

پدیدآورندگان:

ص۲۵۰
يكون له قميص أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره قلت : وكمه ؟ قال : لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما . فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره ( 1 ) . الثامن : إذا سقط من الميت شئ ، غسل وجعل معه في أكفانه إجماعا ، لأولوية جميع أجزاء الميت في موضع واحد . التاسع : الشهيد لا يكفن كما لا يغسل ، بل يدفن بثيابه ، ولو جرد كفن ولا يدفن عريانا .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 756 ح 2 ب 28 .