Skip to main content

نهاية الإحكام — Page 250

Contributors:

P.250
يكون له قميص أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره قلت : وكمه ؟ قال : لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما . فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره ( 1 ) . الثامن : إذا سقط من الميت شئ ، غسل وجعل معه في أكفانه إجماعا ، لأولوية جميع أجزاء الميت في موضع واحد . التاسع : الشهيد لا يكفن كما لا يغسل ، بل يدفن بثيابه ، ولو جرد كفن ولا يدفن عريانا .
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 756 ح 2 ب 28 .